الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث عمران بن حصين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، فاكتوينا؛ فما أفلحنا ولا أنجحنا.
وقد ورد ما يدل على أن النهي عن الكي للتنزيه لا للتحريم؛ كما في حديث جابر عند مسلم، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين.
وأخرج الترمذي (1) - وحسنه - من حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد ابن زرارة من الشوكة.
ووجه الكراهة: أن في ذلك تعذيبا بالنار، ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار، وقد قيل: إن وجه الكراهة غير ذلك.
وقد جمع بين الأحاديث بجموعات غير ما ذكرنا.
(
[مشروعية الحجامة] :)
(ولا بأس بالحجامة) ؛ لحديث جابر في " الصحيحين "، وغيرهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" إن كان في شيء من أدويتكم خير؛ ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي ".
(1) • في " سننه "(3 / 162) ؛ وكذا الطحاوي في " شرح المعاني "(2 / 385) ؛ عن يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري، عن أنس؛ وهذا سند صحيح إذا كان الزهري سمعه من أنس.
وهو في " المستدرك "(4 / 417) من هذا الوجه. (ن)
وقد تقدم حديث ابن عباس مثله.
وقد ثبت من حديث أنس عند الترمذي، وأبي داود بإسناد صحيح (1)، قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل (2) ، وكان يحتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين.
وأخرج أبو داود (3) من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من احتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين؛ كان شفاء من كل داء "، ولا بأس بإسناده.
وفي الباب أحاديث متضمنة لذكر الأيام التي ينبغي فيها الحجامة.
وليس المراد هنا إلا الاستدلال على جوازها.
قلت: وعلى هذا عمل المسلمين.
(1) • وقال الحاكم (4 / 210) : " صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي؛ وفيه علة دقيقة؛ وهي: أنه من رواية قتادة عن أنس؛ وقتادة يدلس، وقد عنعنه. (ن)
(2)
الأخدعان: عرقان في جانب العنق.
والكاهل: ما بين الكتفين. (ش)
(3)
• في " سننه "(2 / 151) ، وكذا الحاكم (4 / 210) ؛ من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا.
وهذا إسناد حسن، وفي الجمحي ضعف يسير، وقال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي.
وللحديث شاهدان أشار إليهما الحافظ في " الفتح "، (10 / 166) ، فالحديث بهما صحيح (ن) .