الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد ذهب إلى ما ذكرنا جماعة من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم.
وحكاه صاحب " البحر " عن أبي بكر، وعمر، والحسن البصري، ومالك، وحماد، وأبي ثور، والبتي، والشافعي.
وذهب الجمهور إلى التربيع في الإقرار.
أقول: هذه المسألة من المعارك.
والحق: أن الإقرار الذي يستباح به الجلد والرجم؛ لا يشترط فيه أن يكون زيادة على مرة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رجم وأمر بالرجم، وجلد بمجرد الإقرار مرة واحدة؛ كما ثبت ذلك في عدة أحاديث.
وأما سكوته صلى الله عليه وسلم في مثل قضية ماعز حتى أقر أربعا؛ فليس فيها أن ذلك شرط؛ بل غاية ما فيها أن الإمام إذا تثبت في بعض الأحوال حتى يقع الإقرار مرات؛ كان له ذلك.
وقد بسط الماتن المسألة في " شرح المنتقى "، فليرجع إليه، فالمقام حقيق بالتحقيق.
(
[أو يثبت الزنا بأربعة شهداء] :)
(وأما الشهادة فلا بد من أربعة) ؛ ولا أعلم في ذلك خلافا، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة.
قال في " المسوى ":
" يثبت الزنا بالإقرار وبأربعة شهداء؛ قال الله - تعالى -: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} ".
قلت: على هذا أهل العلم.
(ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لماعز: " لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ {"، فقال: لا؛ يا رسول الله} قال: " أفنكتها؟ " - لا يكني - قال: نعم، فعند ذلك أمر برجمه.
أخرجه البخاري، وغيره من حديث ابن عباس.
وأخرج أبو داود، والنسائي، والدارقطني من حديث أبي هريرة، قال: جاء الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما - أربع مرات -؛ كل ذلك يعرض عنه، فأقبل عليه في الخامسة، فقال:" أنكتها؟ "، قال: نعم، قال:" كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ "، قال: نعم
…
الحديث، وفي إسناده ابن الهصهاص (1) .
قال البخاري: حديثه في أهل الحجاز؛ ليس يعرف إلا بهذا الواحد (2) .
وقد وقع من عمر بمحضر من الصحابة في استفصال شهود المغيرة بنحو هذا، والقصة معروفة.
(1) اسمه عبد الرحمن بن الصامت.
ووقع هنا، وفي " شرح أبي داود " (ج 4: ص 256) بالصاد المهملة، وهو خطأ؛ صوابه بالضاد المعجمة؛ كما في " التهذيب "، و " التقريب "، و " الخلاصة ". (ش)
(2)
صوابه: " إلا بهذا الواحد "، كما في " شرح أبي داود " و " التهذيب ". (ش)