الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وهذا الحق لي به خفاء
…
فدعني عن بنيات (1) الطريق)
و (يأبى (2) الفتى إلا اتباع الهوى
…
ومنهج الحق له واضح)
وكيف يحكم بالكفر على من حكى قولا كفريا صدر من كافر؟ ! فإن القرآن الكريم قد اشتمل على ما يأبى عنه الحصر؛ من حكاية ما هو كفر بواح من أقوال الكفار.
وهكذا؛ لا يحكم بكفر من كفر مكرها؛ فقد استثناه القرآن الكريم بقوله: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} ؛ وكفى به ". اه.
(3 -
[الساحر] :)
(والساحر) ؛ لكون عمل السحر نوعا من الكفر؛ ففاعله مرتد يستحق ما يستحقه المرتد.
وقد روى الترمذي، والدارقطني، والبيهقي، والحاكم من حديث جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حد الساحر ضربة بالسيف ".
قال الترمذي: " والصحيح عن جندب موقوفا ".
(1) بنيات الطريق - بالتصغير -: هي الطرق الصغار التي تتشعب من الجادة. (ش)
(2)
(ويأبى) ؛ الواو للعطف؛ وليست من البيت. اه. (ش)
قال: " والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس.
وقال الشافعي: " إنما يقتل الساحر؛ إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر؛ لم نر عليه قتلا ". اه.
وفي إسناد هذا الحديث إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.
وأخرج أحمد، وعبد الرزاق، والبيهقي: أن عمر بن الخطاب كتب قبل موته بشهر: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة.
والأرجح ما قاله الشافعي؛ لأن الساحر إنما يقتل لكفره، فلا بد أن يكون ما عمله من السحر موجبا للكفر.
قال في " المسوى ":
" السحر كبيرة "؛ قال - تعالى -: {وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر} ، واختلف في ذلك أهل العلم.
فقال مالك وأحمد: يقتل الساحر.
وقال الشافعي ما تقدم.
ولو قتل الساحر رجلا بسحره، وأقر: إني سحرته، وسحر يقتل غالبا؛ يجب عليه القود عند الشافعي، ولا يجب عند أبي حنيفة.
ولو قال: سحري قد يقتل وقد لا يقتل؛ فهو شبع عمد.