الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ففي العمد القصاص، وفي الخطأ الدية، وفي شبه العمد - وهو ما كان بما مثله لا يقتل في العادة؛ كالعصا والسوط والإبرة، مع كونه قاصدا للقتل - دية مغلظة، وهي مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها.
وممن ذهب إلى هذا: زيد بن علي، والشافعية، والحنفية، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك والليث: إن القتل ضربان: عمد وخطأ:
فالخطأ ما وقع بسب من الأسباب، أو غير مكلف، أو غير قاصد للمقتول ونحوه، أو للقتل بما مثله لا يقتل في العادة.
والعمد ما عداه، والأول لا قود فيه.
وقد حكى صاحب " البحر " الإجماع على هذا؛ مع كون مذهب الجمهور على خلافه!
(
[مقدار دية الذمي] :)
(ودية الذمي نصف دية المسلم) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" عقل الكافر نصف دية المسلم ".
أخرجه أحمد، والنسائي، والترمذي وحسنه، وابن الجارود وصححه.
وأخرجه أيضا ابن ماجه بنحوه.
وأخرج ابن حزم من حديث عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" دية المجوسي ثمانمائة درهم ".
وأخرجه أيضا الطحاوي، والبيهقي، وابن عدي، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
وأخرج الشافعي، والدارقطني، والبيهقي، عن سعيد بن المسيب، قال: كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة.
وقد ذهب إلى كون دية الذمي نصف دية المسلم مالك.
وقال الشافعي: إن دية الكافر أربعة آلاف درهم؛ كذا روي عنه.
والذي في " منهاج النووي ": " أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ".
قال شارحه المحلي: إنه قال بذلك عمر وعثمان وابن مسعود.
وحكى في " البحر " عن زيد بن علي وأبي حنيفة أن دية المجوسي كالذمي.
وذهب الثوري والزهري وزيد بن علي وأبو حنيفة: إلى أن دية الذمي كدية المسلم.
وروي عن أحمد: أن ديته مثل دية المسلم إن قتل عمدا؛ وإلا فنصف الدية.
احتج القائلون بتنصيف دية الذمي بالنسبة إلى دية المسلم بما تقدم.
واحتج القائلون بأنها كدية المسلم بقوله - تعالى -: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله} .