الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي؛ قال البيهقي: ليس بمشهور (1) .
وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب - أيضا - عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام.
وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي، وفيه مقال (2) .
وقد أجمع العلماء على أن ولد الملاعنة وولد الزنا لا يرثان من الأب، ولا من قرابته، ولا يرثونهما، وأن ميراثهما يكون لأمهما ولقرابتها، وهما يرثان منهم.
(
[متى يرث المولود
؟] :)
(ولا يرث المولود إلا إذا استهل) ؛ لحديث أبي هريرة عند أبي داود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا استهل المولود ورث "(3) ، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف.
وقد روي عن ابن حبان تصحيحه.
وأخرج أحمد في رواية ابنه عبد الله في " المسند " عن المسور بن مخرمة
(1) وثقه دحيم. (ش)
قلت: والحديث في " صحيح سنن ابن ماجه "(2217) .
(2)
وهو - أيضا - في " صحيح سنن ابن ماجه "(2218) .
(3)
حديث صحيح بشواهده؛ كما في " الإرواء "(1707) .
وجابر بن عبد الله، قالا: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا يرث الصبي حتى يستهل "(1) .
وأخرجه أيضا الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، بلفظ:
" إذا استهل السقط صلي عليه وورث "(1) ، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف.
قال الترمذي: وروي مرفوعا، والموقوف أصح، وبه جزم النسائي، وقال الدارقطني في " العلل ": لا يصح رفعه.
والمراد بالاستهلال: صدور ما يدل على حياة المولود من صياح، أو بكاء، أو نحوهما.
ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث.
(وميراث العتيق لمعتقه، ويسقط بالعصبات، وله الباقي بعد ذوي السهام) ؛ لحديث: " الولاء لمن أعتق "، وهو ثابت في " الصحيح ".
وأخرج أحمد عن قتادة، عن سلمى بنت حمزة:" أن مولاها مات وترك ابنته، فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وورث يعلى النصف، وكان ابن سلمى "(2) ، ورجال أحمد رجال الصحيح، ولكن
(1) انظر " الصحيحة "(152 - 153) لشيخنا.
(2)
انظر " إرواء الغليل "(1696) لشيخنا الألباني.
قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة.
وأخرجه أيضا الطبراني.
وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس: " أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وابنة حمزة النصف ".
وأخرج ابن ماجه نحوه من حديث ابنة حمزة.
وكذلك أخرجه النسائي، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف.
وقد وقع الاختلاف في اسم ابنة حمزة، فقيل: سلمى، وقيل: فاطمة.
وفي الحديثين دليل على أن لذوي سهام العتيق سهامهم، والباقي للمعتق أو لعصبته.
وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه؛ فروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس: أن مولى العتاق لا يرث؛ إلا بعد ذوي الأرحام، وذهب غيرهم إلى أنه يقدم على ذوي الأرحام، ويأخذ الباقي بعض ذوي السهام، ويسقط بالعصبات.
وقد روي: أن المولى كان لحمزة، واستدل به من قال: إنه يكون لذوي سهام المعتق الباقي بعد ذوي سهام العتيق.