الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خالفه فنادر.
فأين حال هؤلاء الظلمة في الدين والدنيا من حال الملوك العادلين بالرعية، المحبوبين عندهم، الممتعين بلذة العدل؛ مع لذة العيش الصافي عن كدر المخاوف؛ التي لا يأمن الظلمة هجومها عليهم في كل وقت؟ !
ولو لم يكن من ذلك كله إلا الأمن من عقاب الله وانتقامه؛ بل الرجاء في ثوابه وجزيل إفضاله، وما وعد به العادلين في الآخرة؛ مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر؛ لكان مغنيا.
(
[بيان أن من أمنه أحد المسلمين صار آمنا] :)
(ومن أمنه أحد المسلمين؛ صار آمنا) ؛ لحديث علي عند أحمد (1) وأبي داود، والنسائي، والحاكم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
" ذمة المسلمين واحدة؛ يسعى بها أدناهم ".
وأخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - مرفوعا - بلفظ:
" يد المسلمين على من سواهم؛ تتكافأ دماؤهم، ويجير عليهم أدناهم،
(1) • في " المسند "(رقم 615، 959، 991، 993، 1037، 1297) ؛ بأسانيد أكثرها صحيح.
وأخرج أحدها الحاكم (2 / 141) ؛ من طريق أحمد، وقال:" صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي. (ن)
ويرد عليهم أقصاهم (1) ، وهم يد على من سواهم ".
وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " من حديث ابن عمر مطولا.
وأخرجه ابن ماجه من حديث - معقل بن يسار - مختصرا - بلفظ:
" المسلمون يد على من سواهم؛ تتكافأ دماؤهم ".
وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة - مختصرا - أيضا -.
وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة - أيضا - بلفظ:
" إن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ".
وهو في " الصحيحين " من حديث علي.
وأخرجه البخاري من حديث أنس.
وفي الباب أحاديث.
وقد أجمع أهل العلم على أن من أمنه أحد المسلمين صار آمنا.
قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة ". انتهى.
(1) • " أي: أبعدهم؛ وذلك في الغزو إذا دخل العسكر أرض الحرب، فوجه الإمام منه السرايا، فما غنمت من شيء أخذت منه ما سمي لها، ورد ما بقي على العسكر؛ لأنهم - وإن لم يشهدوا الغنيمة -؛ درء للسرايا وظهر يرجعون إليهم ": " نهاية "(ن) .