الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتمام هذا البحث في " مسك الختام "، فليرجع إليه.
(
[ما أسكر كثيره فقليله حرام] :)
(وما أسكر كثيره فقليله حرام) ، لحديث عائشة عند أحمد، وأبي داود، والترمذي وحسنه، وابن حبان، والدارقطني - وأعله بالوقف -، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" كل مسكر حرام؛ وما أسكر الفرق (1) منه؛ فملء الكف منه حرام "، ورجاله رجال الصحيح؛ إلا عمرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدني؛ قال المنذري: لم أر أحدا قال فيه كلاما، وقال الحاكم: هو معروف بكنيته؛ يعني: أبا عثمان (2) .
وأخرج أحمد (3) ، وابن ماجه، والدارقطني - وصححه -، من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" ما أسكر كثيره فقليله حرام ".
وأخرجه أبو داود (4) ، والترمذي - وحسنه -، وقال ابن حجر: رجاله ثقات -، من حديث جابر.
(1) بفتح الفاء وإسكان الراء؛ هو مئة وعشرون رطلا - ويقال: بفتح الراء -، وهو مكيال يسع تسعة عشر رطلا، والأول هو الذي اعتمده صاحب " اللسان " وشراح الحديث. (ش)
(2)
• قال الحافظ في " التقريب ": مقبول. (ن)
قلت: لكن وفقه أبو داود؛ فحديثه هذا صحيح؛ وانظر " الإرواء "(2376) .
(3)
• برقم (5648) ؛ وفي سنده أبو معشر، واسمه: نجيح، وهو ضعيف.
وفي " سنن ابن ماجه "(2 / 332) ضعف أيضا وانقطاع؛ لكن يشهد له الأحاديث الآتية. (ن)
(4)
• في " سننه "(2 / 129) ، وكذا أحمد (3 / 343) ؛ وسنده صحيح لا علة له.
وكذلك رواه ابن ماجه. (ن)