الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2 -
باب القسامة)
(
[بيان صورة القسامة] :)
صورة القسامة: أن يوجد قتيل، وادعى وليه على رجل أو على جماعة، وعليهم لوث ظاهر.
واللوث: ما يغلب على القلب صدق المدعي بأن وجد فيما بين قوم أعداء لا يخالطهم غيرهم؛ كقتيل خيبر (1) وجد بينهم، والعداوة بين الأنصار وبين أهل خيبر ظاهرة، أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل، أو وجد في ناحية قتيل وثم رجل مختضب بدمه، أو يشهد عدل واحد على أن فلانا قتله، أو قاله جماعة من العبيد والنسوان جاؤوا متفرقين؛ بحيث يؤمن تواطؤهم (2) ، ونحو ذلك من أنواع الموت، فيبدأ بيمين المدعي؛ فيحلف خمسين يمينا، ويستحق دعواه، فإن نكل المدعي عن اليمين؛ ردت إلى المدعى عليه؛ فيحلف خمسين يمينا على نفي القتل.
ويجب بها الدية المغلظة، فإن لم يكن هناك لوث؛ فالقول قول المدعى
(1) سيأتي حديثه.
(2)
هذا بناء على ما شاع، وفهمه الفقهاء - قديما وحديثا -؛ من أن البينة هي شهادة شاهدين حرين ذكرين عدلين.
ولسنا نرى هذا رأيا صحيحا، ولا دليل عليه لديهم؛ بل البينة كل ما بين الحق وأظهره، فإذا شهد جماعة من العبيد أو النساء متفرقين - وأمن تواطؤهم، وتبين صدقهم -؛ فشهادتهم بينة صحيحه يجب الحكم بالقصاص عندها؛ وهذا هو الحق الواضح! (ش)
عليه مع يمينه، كما في سائر الدعاوى.
ثم يحلف يمينا واحدا أو خمسين يمينا؛ قولان؛ أصحهما الأول.
فإن كان المدعون جماعة؛ توزع الأيمان عليهم على قدر مواريثهم على أصح القولين، ويجبر الكسر.
والقول الثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا، وإن كان المدعى عليهم جماعة، ووزع على عدد رؤوسهم على أصح القولين؛ إن كان الدعوى في الأطراف - سواء كان اللوث أو لم يكن - فالقول قول المدعى عليه مع يمينه.
هذا كله بيان مذهب الشافعي.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يبدأ بيمين المدعي؛ بل يحلف المدعى عليه، وقال: إذا وجد قتيل في محلة؛ يختار الإمام خمسين رجلا من صلحاء أهلها، ويحلفهم على أنهم ما قتلوه، ولا عرفوا له قاتلا، ثم يأخذ الدية من أرباب الخطة (1) ، فإن لم يعرفوا؛ فمن سكانها.
أقول: اعلم أن هذا الباب قد وقع فيه لكثير من أهل العلم مسائل عاطلة عن الدلائل، ولم يثبت في حديث صحيح ولا حسن قط ما يقتضي الجمع بين
(1) • وهذا يخالف الحديث الآتي: " فيدفع برمته ".
قال الخطابي في " المعالم "(6 / 315) : " وفي إلزامه اليهود بقوله: " فيدفع برمته "؛ دليل على أن الدية تجب على سكان المحلة دون أرباب الخطة؛ لأن خيبر كانت للمهاجرين والأنصار "، قال:" وظاهر الحديث حجة لمن رأى وجوب القتل بالقسامة، وإليه ذهب مالك، وأحمد، وأبو ثور، وقال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وغيرهم: لا يقاد بالقسامة؛ إنما تجب بها الدية ". (ن)