الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(
[وقت الحلق، والأذان في أذن المولود] :)
(ويحلق رأسه) ، وإماطة الأذى للتشبيه بالحاج، وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة (1) .
والسر فيه أن الأذان من شعائر الإسلام، وأعلام الدين المحمدي.
ومن خاصية الأذان أن الشيطان يفر منه، والشيطان يؤذي الولد في أول نشأته؛ حتى ورد في الحديث أن استهلاله لذلك (2) .
(
[حكم التصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة] :)
(ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة) ؛ لأمره صلى الله عليه وسلم لفاطمة الزهراء عليها السلام أن تحلق شعر رأس الحسن، وتصدق بوزنه من الورق. أخرجه أحمد، والبيهقي، وفي إسناده ابن عقيل، وفيه مقال (3) .
ويشهد له ما أخرجه مالك، وأبو داود في " المراسيل "، والبيهقي من حديث جعفر بن محمد - زاد البيهقي - عن أبيه عن جده:" أن فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، فتصدقت بوزنه فضة ".
وأخرج الترمذي والحاكم من حديث علي، قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاة، وقال:
(1) ضعيف " الضعيفة "(321) .
(2)
كما في " صحيح البخاري "(4274) .
(3)
• والمتقرر فيه أنه حسن الحديث؛ إلا عند المخالفة.
ولحديثه شواهد ذكرها المؤلف؛ ترتقي بها إلى الصحة. (ن)
" يا فاطمة! احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة "، فوزناه، فكان وزنه درهما أو بعض درهم.
وأخرج الطبراني في " الأوسط " عن ابن عباس، قال:
" سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى، ويختن، ويماط عنه الأذى، ويثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة "، وفي إسناده رواد بن الجراح، وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات.
وفي لفظه ما ينكر؛ وهو ثقب الأذن، والتلطخ بدم العقيقة.
وقد أخرج أبو داود (1) ، والنسائي، بإسناد صحيح من حديث بريدة الأسلمي، قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة، ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام؛ كنا نذبح شاة، ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفران.
وقد أخرج نحوه ابن حبان، وابن السكن، وصححاه من حديث عائشة.
وقد ذهب الظاهرية، والحسن البصري إلى وجوب (2) العقيقة، وذهب الجمهور إلى أنها سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضا ولا سنة، وقيل: إنها عنده تطوع.
(1) • في " سننه "(2 / 9) ؛ وهو صحيح، كما قال المؤلف. (ن)
(2)
• وكذلك قال الليث بن سعد، كما قال في " الفتح "(9 / 482)، قال:
" وقد جاء الوجوب أيضا عن أبي الزناد، وهي رواية عن أحمد ". (ن)