المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[تفصيل القول في جواز تأبيد المهادنة بالجزية] :) - الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - جـ ٣

[صديق حسن خان]

فهرس الكتاب

- ‌(الكتاب الثاني عشر: كتاب النذر)

- ‌ كتاب النذر)

- ‌[متى يصح النذر

- ‌[من أنواع نذر المعصية] :)

- ‌[عدم التسوية بين الأولاد في العطاء] :)

- ‌[المفاضلة بين الورثة خلافا للشرع] :)

- ‌[النذر على القبور] :)

- ‌[النذر على المساجد لتزخرف] :)

- ‌[لا يجب النذر في فعل لم يشرعه الله] :)

- ‌[لا يجب النذر على الإنسان فيما لا يطيقه] :)

- ‌[تجب كفارة اليمين على من نذر في معصية، أو نذر فيما لا يطيقه] :)

- ‌[يجب الوفاء بالنذر المباح] :)

- ‌[يلزم المشرك الوفاء إذا نذر بطاعة ثم أسلم] :)

- ‌[ماذا على من نذر كل ماله

- ‌[وفاء الولد بنذر أبيه بعد موته مجزئ] :)

- ‌(الكتاب الثالث عشر: كتاب الأطعمة)

- ‌ كتاب الأطعمة)

- ‌ باب المحرمات من الأطعمة)

- ‌[الأصل في الأشياء: الحل. والحرام: ما حرمه الله ورسوله] :)

- ‌ لحم خنزير}

- ‌ الميتة}

- ‌[المحرمات من الأطعمة في كتاب الله] :)

- ‌[الدم المسفوح] :)

- ‌[كل حيوان لم يذكر اسم الله عند ذبحه] :)

- ‌[المنخنقة] :)

- ‌[الموقوذة] :)

- ‌[المتردية] :)

- ‌[النطيحة] :)

- ‌[ما أكل السبع] :)

- ‌[ما ذبح على النصب] :)

- ‌[كل ذي ناب من السباع] :)

- ‌[كل ذي مخلب من الطير] :)

- ‌[الحمر الإنسية] :)

- ‌[الجلالة] :)

- ‌[الكلب] :)

- ‌[الهر] :)

- ‌[كل ما كان مستخبثا] :)

- ‌[الكلام فيما عدا السابق] :)

- ‌ باب الصيد)

- ‌[ما يجوز الاصطياد به] :)

- ‌[يشترط للصيد بالمعراض أن يخزق] :)

- ‌[الصيد بغير ما يشرع يحتاج إلى التذكية] :)

- ‌[الصيد بالبنادق اليوم حلال] :)

- ‌[الصيد بالرمي بالحجارة لا يحل] :)

- ‌[متى يكون الحيوان الصائد معلما

- ‌[إذا أرسله صاحبه استرسل] :)

- ‌[إذا زجره صاحبه انزجر] :)

- ‌[أن لا يأكل من الصيد] :)

- ‌[لا يحل الصيد إذا اشترك فيه كلبان معلم وغير معلم] :)

- ‌[لا يحل صيد الكلب المعلم إذا أكل منه] :)

- ‌[حكم الصيد إذا وجد بعد أيام] :)

- ‌ باب الذبح)

- ‌[تعريف الذبح] :)

- ‌[الأداة التي يصح بها الذبح] :)

- ‌[لا دليل على استحباب استقبال القبلة عند الذبح] :)

- ‌[تعذيب الذبيحة حرام] :)

- ‌[المثلة بالذبيحة حرام] :)

- ‌[يحرم الذبح لغير الله] :)

- ‌[اختلاف العلماء في جواز الذبح للسلطان] :)

- ‌[الطعن أو الرمي للحيوان كالذبح إذا ند] :)

- ‌[ذكاة الجنين ذكاة أمه] :)

- ‌[ما قطع من الحيوان الحي فهو ميتة] :)

- ‌[أحل السمك والجراد من الميتة، والكبد والطحال من الدماء] :)

- ‌[الضرورات تبيح المحظورات] :)

- ‌[ذبائح المسلمين على اختلاف نحلهم حلال] :)

- ‌ باب الضيافة)

- ‌[حكم الضيافة في الإسلام] :)

- ‌[تحريم أكل طعام الغير بدون إذنه] :)

- ‌[أمثلة على أكل مال الغير] :)

- ‌ باب آداب الأكل)

- ‌[التسمية] :)

- ‌[الأكل باليمين] :)

- ‌[الأكل من حافتي الطعام] :)

- ‌[الأكل مما يليه] :)

- ‌[لعق الأصابع والصحفة] :)

- ‌[الحمد عند الفراغ] :)

- ‌[أن يستوي جالسا] :)

- ‌(الكتاب الرابع عشر: كتاب الأشربة)

- ‌ كتاب الأشربة)

- ‌[كل مسكر خمر وكل مسكر حرام] :)

- ‌[مم يكون الخمر

- ‌[ما أسكر كثيره فقليله حرام] :)

- ‌[ما هي الآنية التي يجوز الانتباذ بها

- ‌[حكم انتباذ جنسين مختلطين] :)

- ‌[حكم تخليل الخمر] :)

- ‌[جواز شرب العصير والنبيذ قبل تخمره] :)

- ‌[ما هي مدة الانتباذ

- ‌[آداب الشرب] :)

- ‌[أن يتنفس ثلاثا] :)

- ‌[أن لا يتنفس في الإناء] :)

- ‌[أن يشرب باليمين] :)

- ‌[أن يشرب قاعدا] :)

- ‌[أن يشرب الأيمن فالأيمن] :)

- ‌[الساقي آخر القوم شربا] :)

- ‌[التسمية على الشرب، والحمد في آخره] :)

- ‌[حكم التنفس في السقاء، والنفخ فيه والشرب من فمه] :)

- ‌[حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة] :)

- ‌[حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة] :)

- ‌[حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب] :)

- ‌(الكتاب الخامس عشر: كتاب اللباس)

- ‌ كتاب اللباس)

- ‌[دليل وجوب ستر العورة في الملإ والخلاء] :)

- ‌[حكم لباس الحرير للذكور والإناث] :)

- ‌[الخلاف في جواز لبس الحرير المشوب] :)

- ‌[جواز لبس الحرير للرجال بقصد التداوي] :)

- ‌[حكم افتراش الحرير] :)

- ‌[لبس الثوب المعصفر حرام] :)

- ‌[لبس ثوب الشهرة حرام] :)

- ‌[لبس ثوب الرجل للمرأة حرام، والعكس] :)

- ‌[التحلي بالذهب للرجل حرام] :)

- ‌[حكم التختم باليمين، واليسار، والسبابة، والوسطى] :)

- ‌(الكتاب السادس عشر: كتاب الأضحية)

- ‌ كتاب الأضحية)

- ‌[الباب الأول: أحكام الأضحية] )

- ‌[مشروعية الأضحية] :)

- ‌[حكم الأضحية] :)

- ‌[الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة] :)

- ‌[بيان وقت الأضحية] :)

- ‌[أفضل الأضحية] :)

- ‌[يجزئ في الأضحية جذع من الضأن] :)

- ‌[يجزئ في الأضحية ثني من المعز] :)

- ‌[الأضحية التي لا تجزئ] :)

- ‌[كيف يوزع لحم الأضحية

- ‌[مكان ذبح الأضحية:)

- ‌[ما يسن لمن أراد أن يضحي] :)

- ‌ باب الوليمة)

- ‌[الفصل الأول: أحكام وليمة العرس] )

- ‌[حكم الوليمة في العرس] :)

- ‌[حكم إجابة الداعي إلى وليمة العرس] :)

- ‌[من يجيب إذا اجتمع الداعيان

- ‌[شروط وجوب إجابة الدعوة] :)

- ‌[الباب الثاني: أحكام العقيقة] )

- ‌[حكم العقيقة] :)

- ‌[ما يذبح عن الغلام والبنت] :)

- ‌[وقت الذبح] :)

- ‌[وقت التسمية، وأحب الأسماء] :)

- ‌[وقت الحلق، والأذان في أذن المولود] :)

- ‌[حكم التصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة] :)

- ‌(الكتاب السابع عشر: كتاب الطب)

- ‌ كتاب الطب)

- ‌[مشروعية التداوي بالحلال] :)

- ‌[التوكل مع الصبر أفضل] :)

- ‌[التداوي بالمحرمات حرام] :)

- ‌[الكي يكره تنزيهاً] :)

- ‌[مشروعية الحجامة] :)

- ‌[مشروعية الرقية بالوارد] :)

- ‌[مشروعية الرقية من العين وغيرها] :)

- ‌(الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة)

- ‌ كتاب الوكالة)

- ‌[مشروعية الوكالة] :)

- ‌[بيان حكم بيع الوكيل بزيادة على ما أذن به الموكل] :)

- ‌[حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع] :)

- ‌(الكتاب التاسع عشر: كتاب الضمانة)

- ‌ كتاب الضمانة)

- ‌[ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت] :)

- ‌[ماذا يجب على من ضمن بإحضار شخص

- ‌(الكتاب العشرون: كتاب الصلح)

- ‌ كتاب الصلح)

- ‌[مشروعية الصلح] :)

- ‌[متى يحرم الصلح

- ‌[دليل جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول] :)

- ‌[دليل جواز الصلح في حد القتل] :)

- ‌[دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت] :)

- ‌(الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحوالة)

- ‌ كتاب الحوالة)

- ‌[دليل مشروعيتها] :)

- ‌[هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة

- ‌(الكتاب الثاني والعشرون: كتاب المفلس)

- ‌ كتاب المفلس)

- ‌[بيان ما يجوز لأهل الدين أخذه من المدين] :)

- ‌[ما حكم من أدرك ماله عند المدين المفلس

- ‌[متى يكون صاحب المتاع أسوة كالغرماء

- ‌[هل يجوز حبس من تبين إفلاسه

- ‌[متى يجوز الحجر على المفلس

- ‌[متى يجوز الحجر على المبذر

- ‌[متى يمكن اليتيم من ماله

- ‌[هل يجوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله

- ‌(الكتاب الثالث والعشرون: كتاب اللقطة)

- ‌ كتاب اللقطة)

- ‌[ما يفعل من وجد لقطة] :)

- ‌[كيف تسلم اللقطة إلى صاحبها

- ‌[متى يجوز له صرف اللقطة

- ‌[المبالغة في تعريف لقطة مكة] :)

- ‌[هل يجوز له أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة

- ‌[ما يلتقط من الدواب] :)

- ‌(الكتاب الرابع والعشرون: كتاب القضاء)

- ‌ كتاب القضاء)

- ‌[من يصح منه القضاء

- ‌[المقلد لا يجوز له أن يتقلد القضاء] :)

- ‌[ما هي صفات القاضي

- ‌[الجمع بين أحاديث الترغيب في القضاء والترهيب منه] :)

- ‌[ما حكم من يحرص على القضاء

- ‌[هل يحل للإمام تولية من طلب القضاء

- ‌[حكم أخذ الأجر على القضاء] :)

- ‌[القاضي المتأهل على خطر عظيم] :)

- ‌[إذا أصاب القاضي له أجران، وإذا أخطأ له أجر] :)

- ‌[الرشوة حرام وخاصة على القاضي] :)

- ‌[الهدية حرام على القاضي] :)

- ‌[قضاء القاضي وهو غضبان] :)

- ‌[متى يسوي القاضي بين الخصمين

- ‌[لا يقتصر على السماع من أحد الخصمين دون الآخر] :)

- ‌[على القاضي أن يسهل الدخول عليه] :)

- ‌[حكم اتخاذ القاضي للأعوان] :)

- ‌[يجوز للقاضي الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح] :)

- ‌[حكم القاضي لا يحلل الحرام] :)

- ‌(الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الخصومة)

- ‌ كتاب الخصومة)

- ‌[البينة على المدعي] :)

- ‌[اليمين على المنكر] :)

- ‌[يحكم الحاكم بالإقرار] :)

- ‌[الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين] :)

- ‌[يحكم الحاكم بشهادة رجل ويمين المدعي] :)

- ‌[يجوز للحاكم أن يحكم بيمين المنكر] :)

- ‌[يجوز للحاكم أن يحكم بيمين الرد] :)

- ‌[يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه] :)

- ‌[من لا تقبل شهادته] :)

- ‌[غير العدل] )

- ‌(والمتهم والقانع

- ‌[القاذف] :)

- ‌[البدوي على صاحب القرية] :)

- ‌[حكم من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة] :)

- ‌[شهادة الزور من أكبر الكبائر] :)

- ‌[ما يلزم إذا تعارضت البينتان] :)

- ‌[حكم يمين المنكر في حال انعدام بينة المدعي]

- ‌[حكم بينة المدعي بعد يمين المنكر] :)

- ‌[ما هي شروط المعترف

- ‌(الكتاب السادس والعشرون: كتاب الحدود)

- ‌ كتاب الحدود)

- ‌ باب حد الزاني)

- ‌[حد البكر الزاني] :)

- ‌[حد الثيب الزاني] :)

- ‌[يثبت الزنا بالإقرار مرة والتربيع فيه للتثبت] :)

- ‌[أو يثبت الزنا بأربعة شهداء] :)

- ‌[الشبهات مسقطة للحد] :)

- ‌[الرجوع عن الإقرار مسقط للحد] :)

- ‌[تبطل الشهادة ويندفع الإقرار لوجود مانع النكاح في المرأة أو الرجل] :)

- ‌[تحرم الشفاعة في الحدود] :)

- ‌[مشروعية الحفر للمرجوم] :)

- ‌[متى يقام الحد على الحبلى من الزنا

- ‌[جواز الجلد بعثكال للزاني الضعيف] :)

- ‌[حد اللواط: القتل للفاعل والمفعول به بكرا أم محصنا] :)

- ‌[حد ناكح البهيمة: التعزير] :)

- ‌[حد المملوك نصف حد الحر] :)

- ‌[من يحد المملوك

- ‌ باب السرقة)

- ‌[من شروط القطع أن يكون السارق مكلفا] :)

- ‌[أن يكون المسروق من حرز] :)

- ‌[أن يبلغ المسروق ربع دينار] :)

- ‌[يقطع الكف الأيمن للسارق] :)

- ‌[تثبت السرقة بأحد أمرين] :)

- ‌[إقرار السارق مرة واحدة] :)

- ‌[شهادة عدلين] :)

- ‌[لا بأس بتلقين السارق ما يسقط عنه الحد] :)

- ‌[يحسم موضع القطع في زيت مغلي] :)

- ‌[يستحب أن تعلق يد السارق في عنقه للعبرة] :)

- ‌[يسقط الحد إذا عفا صاحب المال قبل رفعه إلى السلطان] :)

- ‌[لا قطع في أربعة] :)

- ‌[الأكل من الثمر ولم يحمل إلى بيته] :)

- ‌[جاحد العارية سارق يقام عليه الحد] :)

- ‌ باب حد القذف)

- ‌[حد القاذف ثمانون جلدة] :)

- ‌[شرائط الإحصان] :)

- ‌[يثبت حد القذف بأمرين] :)

- ‌[إقرار القاذف] :)

- ‌[شهادة عدلين] :)

- ‌[القاذف ساقط العدالة حتى يتوب] :)

- ‌[يسقط الحد عن القاذف بأمرين] :)

- ‌[إذا جاء القاذف بأربعة شهود] )

- ‌[إذا أقر المقذوف بالزنا] :)

- ‌ باب حد الشرب)

- ‌[شروط وجوب الحد] :)

- ‌[كم حد شارب الخمر، وبم يضرب

- ‌[يثبت الحد على شارب الخمر بالإقرار أو بشهادة عدلين] :)

- ‌[قتل شارب الخمر في الرابعة: منسوخ] :)

- ‌[جواز التعزير في المعاصي التي لا توجب حدا] :)

- ‌ باب حد المحارب)

- ‌[عقوبة الحرابة] :)

- ‌[الإمام مخير في الحكم على المحاربين بالقتل أو الصلب أو القطع أو النفي] :)

- ‌[توبة المحارب قبل القدرة عليه] :)

- ‌ باب من يستحق القتل حدا)

- ‌[الحربي] :)

- ‌[المرتد] )

- ‌[أقوال العلماء في المرتدة] :)

- ‌[بيان خطإ من قال: إن المتأول كالمرتد] :)

- ‌[الساحر] :)

- ‌[الكاهن] :)

- ‌[الساب لله أو لرسوله أو للكتاب أو للسنة أو للإسلام] :)

- ‌[الزنديق] :)

- ‌[متى يقام حد القتل على المستحقين

- ‌[لم يصح في قتل الديوث شيء] :)

- ‌[حكم الإسلام في الباطنية] :)

- ‌(الكتاب السابع والعشرون: كتاب القصاص)

- ‌ كتاب القصاص)

- ‌[الدليل على وجوب القصاص] :)

- ‌[على من يجب القصاص

- ‌[أنواع القتل ثلاثة] :)

- ‌[عمد محض] :)

- ‌[شبه العمد] :)

- ‌[الخطأ المحض] :)

- ‌[لا دليل على إنكار القصاص في دار الحرب] :)

- ‌[من حق الورثة التنازل عن القصاص وطلب الدية] :)

- ‌[اتفاق العلماء في قتل المرأة بالرجل والعبد بالحر والكافر بالمسلم] :)

- ‌[اختلاف العلماء في قتل الرجل بالمرأة، والحر بالعبد والمسلم بالكافر] :)

- ‌[الدليل على عدم قتل المؤمن بالكافر] :)

- ‌[لا يقتل الأصل بالفرع] :)

- ‌[يثبت القصاص في الأعضاء والجروح

- ‌[يسقط القصاص بإبراء أحد الورثة] :)

- ‌[متى يؤخر القصاص

- ‌[متى يهدر القصاص

- ‌[ما حكم من أمسك رجل ليقتله آخر] )

- ‌[ما هي عقوبة قتل الخطإ] :)

- ‌[ما هو قتل الخطإ

- ‌[على من تجب دية قتل الخطأ

- ‌(الكتاب الثامن والعشرون: كتاب الديات)

- ‌ كتاب الديات)

- ‌ أحكام الدية والشّجاج)

- ‌[مقدار دية الرجل المسلم] :)

- ‌[متى تغلظ الدية

- ‌[كيف تغلظ الدية

- ‌[مقدار دية الذمي] :)

- ‌[مقدار دية المرأة، ودية أطرافها] :)

- ‌[مقدار دية الأعضاء والشّجاج] :)

- ‌[مقدار أرش الجروح غير المسماة] :)

- ‌[مقدار دية الجنين إذا خرج ميتا] :)

- ‌[مقدار دية العبد وأرشه] )

- ‌[بيان حكم قتل الدابة والجناية عليها] )

- ‌ باب القسامة)

- ‌[بيان صورة القسامة] :)

- ‌[بم تثبت القسامة

- ‌[يخير المدعى عليهم بين أن يحلفوا خمسين يمينا أو يسلموا الدية] :)

- ‌[على من تكون الدية إذا التبس الأمر

- ‌(الكتاب التاسع والعشرون: كتاب الوصية)

- ‌ كتاب الوصية)

- ‌[متى تجب الوصية

- ‌[متى تحرم الوصية

- ‌[أمثلة على أنواع الضرار بالوصية] :)

- ‌[الدليل على أن الوصية لا تصح لوارث] :)

- ‌[الدليل على أن الوصية لا تصح في المعصية] :)

- ‌[بيان مقدار الوصية في القرب] :)

- ‌[قضاء الديون مقدم على الوصية وجوبا] :)

- ‌[السلطان يقضي دين من مات ولم يترك ما يقضي دينه] :)

- ‌(الكتاب الثلاثون: كتاب المواريث)

- ‌ كتاب المواريث)

- ‌[المواريث واضحة في كتاب الله] :)

- ‌[مراتب الورثة: أصحاب الفروض أولا ثم العصبات ثانيا] :)

- ‌[مثال على العصبة] :)

- ‌بنت الابن مع البنت

- ‌[المستحقون للسدس] :)

- ‌[الأخت لأب مع الأخت لأبوين] :)

- ‌[الجدة مع عدم الأم] :)

- ‌[للجد مع من لا يسقطه] :)

- ‌[بيان أنه لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب] :)

- ‌[بيان الخلاف في ميراث الإخوة والأخوات مع الجد] :)

- ‌[بيان أن الأخوة يرثون مع البنات؛ إلا الأخوة لأم] :)

- ‌[بيان أن الأخ لأب يسقط مع الأخ لأبوين] :)

- ‌[المرتبة الثالثة: للورثة ذوي الأرحام] :)

- ‌[متى يصار إلى العول

- ‌[من يرث ولد الملاعنة والزانية

- ‌[متى يرث المولود

- ‌[بيان تحريم بيع الولاء وهبته] :)

- ‌[لا توارث بين ملتين] :)

- ‌[بيان أنه لا يجوز للقاتل أن يرث من المقتول] :)

- ‌[بيان إرث المماليك] :)

- ‌(الكتاب الحادي والثلاثون: كتاب الجهاد والسير)

- ‌ كتاب الجهاد والسير)

- ‌[الفصل الأول: أحكام الجهاد] )

- ‌[فضل الجهاد والترغيب فيه] :)

- ‌[متى يكون الجهاد فرض عين؟ ومتى يكون فرض كفاية

- ‌[لا يشترط السلطان العادل لوجوب الجهاد] :)

- ‌[في جهاد التطوع: لا بد من إذن الوالدين] :)

- ‌[الجهاد بإخلاص يكفر الخطايا؛ إلا حقوق الآدميين] :)

- ‌[بيان حكم الاستعانة بالمشركين في الجهاد] :)

- ‌[متى تجب على الجيش طاعة الأمير

- ‌[على الأمير مشاورة الغزاة والرفق بهم] :)

- ‌[مشروعية التورية إذا أراد غزوا] :)

- ‌[مشروعية الاستطلاع إذا أراد الإمام غزوا] :)

- ‌[مشروعية ترتيب الجيش واتخاذ الرايات] :)

- ‌[وجوب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال] :)

- ‌[حكم قتل النساء والشيوخ والأطفال] :)

- ‌[المثلة حرام] :)

- ‌[حكم الحرق بالنار للمحارب والمتاع والمال] :)

- ‌[حكم الفرار من الزحف] :)

- ‌[حكم تبييت العدو ليلا] :)

- ‌[الكذب في الحرب جائز] :)

- ‌[الخداع في الحرب جائز] :)

- ‌[الفصل الثاني: أحكام الغنائم] )

- ‌[كيف تقسم الغنيمة على الجيش والمصارف الأخرى

- ‌[كيف توزع الغنيمة بين الفارس والراجل

- ‌[يتساوى القوي والضعيف من أفراد الجيش] :)

- ‌[تنفيل بعض الجيش جائز بحسب المصلحة] :)

- ‌[للإمام صفي وسهم] :)

- ‌[ما جاء في الرضخ من الغنيمة لمن حضر] :)

- ‌[للإمام إيثار المؤلفين] :)

- ‌[المالك أحق بماله إذا رده الكفار] :)

- ‌[بيان تحريم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل تقسيمها] :)

- ‌[بيان تحريم الغلول وما جاء في الترهيب منه] :)

- ‌[يجوز للإمام أن يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسرى] :)

- ‌[الفصل الثالث: أحكام الأسير والجاسوس والهدنة] )

- ‌[بيان جواز استرقاق الكفار من عرب أو عجم] :)

- ‌[حكم قتل الجاسوس] :)

- ‌[بيان أن الحربي إذا أسلم طوعا أحرز أمواله] :)

- ‌[بيان أن عبد الكافر إذا أسلم ثبتت له الحرية] :)

- ‌[حكم الأرض المغنومة مفوض إلى الإمام يفعل فيها ما فيه المصلحة] :)

- ‌[بيان أن من أمنه أحد المسلمين صار آمنا] :)

- ‌[بيان أن الرسول كالمؤمِّن] :)

- ‌[توسيط القول في جواز مهادنة الكفار] :)

- ‌[بيان قدر مدة الصلح مع الكفار] :)

- ‌[تفصيل القول في جواز تأبيد المهادنة بالجزية] :)

- ‌[بيان مقدار الجزية] :)

- ‌[بيان منع المشركين وأهل الذمة من توطن جزيرة العرب] :)

- ‌[الفصل الرابع: حكم قتال البغاة] )

- ‌[بيان وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق] :)

- ‌[بيان حكم قتل أسير البغاة وغنيمة أموالهم والإجهاز على جريحهم] )

- ‌[بيان أنه لا قصاص في أيام الفتنة] :)

- ‌[بيان حكم من حارب عليا رضي الله عنه] :)

- ‌[الفصل الخامس: من أحكام الإمامة] )

- ‌[بيان وجوب طاعة الإمام إلا في معصية الله] :)

- ‌[متى يجوز الخروج على الإمام

- ‌[بيان وجوب الصبر على جور الأئمة] :)

- ‌[بيان وجوب النصيحة للأئمة] )

- ‌[بيان ما يجب على الأئمة نحو رعيتهم] :)

الفصل: ‌[تفصيل القول في جواز تأبيد المهادنة بالجزية] :)

- مطولا -، وفيه: أن مدة الصلح بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش عشر سنين.

وقد اختلف أهل العلم في جواز مصالحة الكفار على رد من جاء منهم مسلما، وفعله صلى الله عليه وسلم قد دل على جواز ذلك، ولم يثبت ما يقتضي نسخه.

( ‌

[بيان قدر مدة الصلح مع الكفار] :)

وأما قدر مدة الصلح؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يكون أكثر من عشر سنين؛ لأن الله - سبحانه - قد أمرنا بمقاتلة الكفار في كتابه العزيز، فلا يجوز مصالحتهم بدون شيء من جزية أو نحوها، ولكنه لما وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم؛ كان دليلا على الجواز إلى المدة التي وقع الصلح عليها، ولا تجوز الزيادة عليها رجوعا إلى الأصل، وهو وجوب مقاتلة الكفار ومناجزتهم الحرب.

وقد قيل: إنها لا تجوز مجاوزة أربع سنين، وقيل: ثلاث سنين، وقيل: لا تجوز مجاوز سنتين.

( ‌

[تفصيل القول في جواز تأبيد المهادنة بالجزية] :)

(ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية) ؛ لما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بدعاء الكفار إلى إحدى ثلاث خصال؛ منها الجزية.

وحديث عمرو بن عوف الأنصاري - في " الصحيحين "، وغيرهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، أمر

ص: 487

عليهم العلاء ابن الحضرمي.

وأخرج أبو عبيد (1)، عن الزهري - مرسلا - قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من أهل البحرين، وكانوا مجوسا.

وأخرج أبو داود (2) من حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالدا إلى أكيدر دومة (3) ، فأخذوه فأتوا به، فحقن دمه، وصالح على الجزية.

وأخرج أبو عبيد في كتاب " الأموال "، عن الزهري: أن أول من أعطى الجزية أهل نجران، وكانوا نصارى.

وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن؛ على كل حالم دينارا كل سنة، أو قيمته من المعافري (4)، يعني: أهل الذمة منهم؛ رواه الشافعي في " مسنده " عن عمر بن عبد العزيز، وهو ثابت في حديث معاذ المشهور عند أبي داود.

وأخرج البخاري، وغيره من حديث المغيرة بن شعبة: أنه قال لعامل كسرى: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدوا الجزية.

(1) في " الأموال "(203) ، وابن زنجويه (642) ؛ وعبد الرزاق في " المصنف "(10 / 326) ، وهو ضعيف لإرساله!

(2)

• في " سننه "(2 / 44) ، ورجاله ثقات؛ لكن محمد بن إسحاق مدلس؛ وقد عنعنه.

وسكت عنه المنذري في " مختصره "(4 / 249) . (ن)

(3)

• وهو رجل من العرب؛ يقال: هو من غسان؛ قاله الخطابي في " المعالم ". (ن)

(4)

• ثياب تكون باليمن، كما صرح به بعض الرواة في آخر حديث معاذ - المشار إليه فيما يأتي في الكتاب -؛ وهو عند أبي داود (2 / 44) بسند صحيح. (ن)

ص: 488

وأخرج البخاري عن ابن أبي نجيح، قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير؛ وأهل اليمن عليهم دينار؟ {قال: جعل ذلك من قبيل اليسار.

وقد وقع الاتفاق على أنها تقبل الجزية من كفار العجم؛ من اليهود، والنصارى، والمجوس.

قال مالك والأوزاعي وفقهاء الشام: إنها تقبل من جميع الكفار؛ من العرب وغيرهم (1) .

وقال الشافعي: إن الجزية تقبل من أهل الكتاب؛ عربا كانوا أو عجما، ويلحق بهم المجوس في ذلك.

وقد استدل من لم يجوز أخذها إلا من العجم فقط؛ بما وقع في حديث ابن عباس عند أحمد (2)، والترمذي - وحسنه -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقريش؛ أنه يريد منهم كلمة، تدين لهم بها العرب، ويؤدي إليهم بها العجم الجزية؛ يعني: كلمة الشهادة.

(1) • وهذا الذي رجحه ابن تيمية، حتى ولو كانوا مشركين غير أهل كتاب؛ انظر رسالته:" قاعدة في قتال الكافر ". (ن)

(2)

• في " المسند "(رقم 2008، 3419) ، والترمذي (4 / 172 - 173) ، وكذا الحاكم (2 / 432)، وقال:" صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي - كلهم -؛ من طريق يحيى بن عمارة، عن سعيد بن جبير، عنه وقال الترمذي:" حسن صحيح ".

كذا قالوا} ويحيى - هذا - في اسمه اختلاف؛ ولم يوثقه غير ابن حبان، والذهبي يقول فيه:" تفرد عنه الأعمش "؛ فهو في حكم المجهول، ولهذا قال الحافظ: إنه مقبول، يعني: عند المتابعة وإلا فلين الحديث.

فالحديث في نقدي ضعيف، والله أعلم. (ن)

ص: 489

وليس هذا مما ينفي أخذ الجزية من العرب؛ ولا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سليمان بن بريدة - المتقدم -: " وإذا لقيت عدوك من المشركين؛ فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - "، وفيها الجزية.

قال في " المسوى " - في باب أخذ الجزية من أهل الكتاب -:

" قال - تعالى -: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} .

قلت: عليه أهل العلم في الجملة.

وقال الشافعي: الجزية على الأديان لا على الأنساب؛ فتؤخذ من أهل الكتاب؛ عربا كانوا أو عجما، ولا تؤخذ من أهل الأوثان.

والمجوس لهم شبهة كتاب.

وقال أبو حنيفة: لا يقبل من العرب إلا الإسلام أو السيف.

وفي حديث ابن شهاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من البربر (1) .

وفي حديث جعفر بن علي بن محمد، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ ! فقال عبد الرحمن بن

(1)" البربر: جيل، الجمع: البرابرة، وهم بالغرب، وأمة أخرى بين الحبوش والزنج ": " قاموس ". (ن)

ص: 490