الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ما قطع من البهيمة وهي حية؛ فهو ميتة ".
وأخرج ابن ماجه، والطبراني، وابن عدي نحوه من حديث تميم الداري.
قلت: وكان أهل الجاهلية يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فنهوا عن ذلك؛ لأن فيه تعذيبا ومناقضة لما شرع الله - تعالى - من الذبح.
(
[أحل السمك والجراد من الميتة، والكبد والطحال من الدماء] :)
(وتحل ميتتان ودمان: السمك والجراد) ، وعليه أهل العلم.
(والكبد والطحال) ، وهما عضوان من أعضاء بدن البهيمة؛ لكنهما يشبهان الدم، فأزاح النبي صلى الله عليه وسلم الشبهة فيهما، وليس في الحوت والجراد دم مسفوح؛ فلذلك لم يشرع فيهما الذبح.
ووجهه حديث ابن عمر عند أحمد، وابن ماجه، والدارقطني، والشافعي، والبيهقي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أحل لنا ميتان ودمان؛ فأما الميتتان؛ فالحوت والجراد، وأما الدمان؛ فالكبد والطحال ".
وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف (1) .
(1) • قلت: لكنه لم يتفرد به؛ بل تابعه أخواه أسامة وعبد الله؛ عند البيهقي (1 / 254) ، وهما ثقتان - على ضعف يسير في حفظهما -، فالحديث - على هذا - حسن على أقل الدرجات.
ثم هو صحيح، فقد تابعهم عند البيهقي أيضا سليمان بن بلال؛ إلا أنه أوقفه على ابن عمر، وإسناده صحيح.
وهو في معنى المسند المرفوع، كما قال البيهقي؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا؛ هو كقوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، وهذا في حكم المرفوع؛ كما هو مقرر في مصطلح الحديث. (ن)
وفي " الصحيحين "، وغيرهما من حديث ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات؛ نأكل الجراد.
وفيهما - أيضا - من حديث جابر: أن البحر ألقى حوتا ميتا، فأكل منه الجيش، فلما قدموا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال:" كلوا رزقا أخرج الله لكم، أطعمونا منه إن كان معكم "، فأتاه بعضهم بشيء.
وفي " البخاري " عن عمر؛ في قوله - تعالى -: {أحل لكم صيد البحر} قال: صيده ما اصطيد، وطعامه ما رمى به.
وفيه، عن ابن عباس، قال: طعامه ميتته؛ إلا ما قذرت منها.
وفيه، قال ابن عباس: كل من صيد البحر؛ صيد يهودي، أو نصراني، أو مجوسي. انتهى.
وإلى هذا ذهب الجمهور، فقالوا: ميتة البحر حلال؛ سواء ماتت بنفسها أو بالاصطياد.
وذهبت الحنفية إلى أنه لا يحل إلا ما مات بسبب آدمي، أو بإلقاء الماء له، أو جزره عنه، وأما ما مات أو قتله حيوان غير آدمي؛ فلا يحل.
واستدلوا بما أخرجه أبو داود من حديث جابر - مرفوعا - بلفظ:
" ما ألقاه البحر أو جزر عنه؛ فكلوا، وما مات فيه فطفا؛ فلا تأكلوه؛ وفي إسناده يحيى بن سليم، وهو ضعيف الحفظ.
وقد روي من غير هذا الوجه، وفيه ضعف.
قلت: ظاهر القرآن والحديث إباحة ميتات البحر كلها، والمراد منها كل ما يعيش في البحر، فإذا أخرج منه كان عيشه عيش المذبوح كالسمك، فكل ذلك حلال بأنواعه، ولا حاجة إلى ذبحه؛ سواء يؤكل مثله في البر، كالبقر والغنم؛ أو لا يؤكل، كالكلب والخنزير، والكل سمك وإن اختلفت الصور؛ بخلاف ما يعيش في الماء؛ فإذا أخرج دام حيا، فإن كان طائرا كالبط فذبح؛ فحلال، ولا يحل ميتتها.
وإن كان غيرها - كالضفدع، والسرطان، والسلحفاة، وذوات السموم؛ كالحية، والعقرب -؛ فحرام، وعليه الشافعي.
أقول: وعلى هذا فقوله - تعالى -: {أحل لكم صيد البحر} ؛ المراد منه: ما يصطاد بالقصد والاختيار، وقوله:{وطعامه} المراد منه: ميتات البحر؛ مما لم يصد بالاختيار، كنى به عن الميتة كراهية لذكر الميتة في مقام التحليل.
وقوله: {متاعا لكم} : إباحته لأهل الحضر.
وقوله: {وللسيارة} ؛ المراد منه: إباحته للأهل السفر.
وقال أبو حنيفة: جميع حيوانات البحر حرام؛ إلا السمك المعروف.
أقول: الحق أن كل حيوان بحري حلال على أي صورة كان؛ {أحل لكم صيد البحر} ، " هو الطهور ماؤه والحل ميتته "، فمن جاءنا بدليل يصلح