الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(
[مقدار دية الأعضاء والشّجاج] :)
(وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين، وفي الواحدة منها نصفها، وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب، وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه، وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها، وفي الهاشمة عشرها، وفي كل سن نصف عشرها، وكذا في الموضحة)(1) ؛ لحديث عمرو بن حزم الذي تقدم تخريجه وتصحيحه، وفيه:" أن في الأنف إذا أوعب جدعة الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرِّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل ".
وأخرج أحمد (2) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا، وإذا جدعت
(1) المأمومة: هي الجناية البالغة أم الدماغ.
والجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف.
والمنقلة: هي التي تنقل العظم أو تكسره.
والهاشمة: هي الشجة التي تهشم العظم. (ش)
• المأمومة؛ أي: الشجة التي تصل إلى أم الدماغ؛ وهي جلدة فوق الدماغ.
والمنقلة: شجة يخرج منها صغار العظم وتنتقل عن أماكنها.
والموضحة: الشجة التي توضح العظم؛ أي: تظهره. (ن)
(2)
• في " المسند "(رقم 7033، 7092) ، وأبو داود أيضا (2 / 254) ؛ وسنده حسن. (ن)
أرنبته فنصف العقل، وقضى في العين نصف العقل، والرّجل نصف العقل، واليد نصف العقل، والمأمومة ثلث العقل، والمنقلة خمسة عشر من الإبل.
وقد أخرجه أبو داود، وابن ماجه بدون ذكر العين والمنقلة، وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد تكلم فيه جماعة، ووثقه جماعة (1) .
وأخرج الترمذي (2) - وصححه - من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " دية أصابع اليدين والرجلين سواء؛ عشر من الإبل لكل أصبع ".
وأخرج نحوه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث أبي موسى.
وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " في كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء ".
وأخرج أحمد، وأهل " السنن "، وابن خزيمة، وابن الجارود - وصححاه - من حديث عمرو بن شعيب أيضا، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " في المواضح خمس من الإبل ".
وفي " البخاري "، وغيره من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" هذه وهذه - يعني: الخنصر والإبهام - سواء ".
(1) والحق أنه ثقة.
(2)
• في " سننه "(2 / 305) ، وكذا أبو داود (2 / 254) نحوه؛ وسندهما صحيح. (ن)
وأخرج أبو داود (1)، وابن ماجه من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" الأسنان سواء؛ الثنية والضرس سواء ".
والمراد بالمأمومة: الجناية التي بلغت أم الدماغ، أو الجلدة الرقيقة التي عليه.
وإلى إيجاب ثلث الدية فيها؛ ذهب علي وعمر والحنفية والشافعية.
والمراد بالجائفة: الجناية التي تبلغ الجوف.
وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب الجمهور.
والمراد بالمنقلة: الجناية التي تنقل العظام عن أماكنها.
وقد ذهب إلى إيجاب خمسة عشر ناقة فيها علي وزيد بن ثابت والشافعية والحنفية.
والمراد بالهاشمة: التي تهشم العظم.
وقد أخرج الدارقطني، والبيهقي، وعبد الرزاق من حديث زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل.
(1) • في " السنن "(2 / 253 - 254) ؛ وسنده صحيح.
(فائدة) : في دية الأذن روى البيهقي (8 / 85) بسند صحيح، عن ابن شهاب، قال: قرأت كتاب رسول الله الذي كتبه لعمرو بن حزم
…
فكتب فيه: " وفي الأذن خمسون من الإبل ".
ويقويه قول عمر وعلي بما فيه؛ كما في " البيهقي " بسندين صحيحين. (ن)