الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لتخصيص هذا العموم؛ قبلناه.
(
[الضرورات تبيح المحظورات] :)
(وتحل الميتة للمضطر) ؛ لقوله تعالى: {إلا ما اضطررتم إليه} ، وقد ثبت تحليل الميتة عند الجوع من حديث أبي واقد الليثي عند أحمد، والطبراني، برجال ثقات (1) ، ومن حديث جابر بن سمرة عند أحمد (2) ، وأبي داود بإسناد لا مطعن فيه، ومن حديث الفجيع العامري عند أبي داود (3) .
وقد اختلف في المقدار الذي يحل تناوله، وظاهر الآية أنه يحل ما يدفع الضرورة؛ لأن من اندفعت ضرورته فليس بمضطر.
قال في " المسوى ": " أما ذبائح أهل الكتاب فتحل بنص الكتاب: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} .
أقول: معنى الآية باتفاق المفسرين: ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم، وذبائحكم حلال لهم.
(1) • هو كما قال، ولكنه منقطع؛ فإنه عند أحمد (5 / 218) ؛ من طريق حسان بن عطية، عن أبي واقد؛ وهذا مرسل كما في " تهذيب التهذيب ".
ومن هذا الوجه؛ أخرجه الدارمي (2 / 88) . (ن)
(2)
• في " المسند "(5 / 87، 88، 97، 104) ، وأبو داود (2 / 146) .
وإسنادهما حسن. (ن)
(3)
• قلت: وفي سنده عقبة بن وهب العامري، ليس بالمشهور قال الذهبي:" لا يعرف، وخبره لا يصح ".
قلت: ويعني هذا الذي أشار إليه المؤلف، وفي لفظه ما يدل على أن المضطر يباح له من الميتة ما يحتاجه منها، فهو لو صح؛ لكان حجة على المؤلف. (ن)