الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2 -
[الأخت لأب مع الأخت لأبوين] :)
(3 -
[الجدة مع عدم الأم] :)
(وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين، وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم) ؛ لحديث قبيصة بن ذؤيب عند أحمد، وأبي داود، وابن ماجه، والترمذي، وصححه وابن حبان، والحاكم؛ قال: " جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها؟ فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر، فسألته ميراثها؟ فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها (1) .
قال ابن حجر: وإسناده صحيح لثقة رجاله؛ إلا أن صورته مرسل؛ فإن قبيصة لا يصح سماعه من الصديق، ولا يمكن شهوده القصة؛ قاله ابن عبد البر، وقد اختلف في مولده، والصحيح: أنه ولد عام الفتح، فيبعد شهوده القصة.
وأخرج عبد الله بن أحمد في " مسند أبيه "، وابن منده في " مستخرجه "، والطبراني في " الكبير "، من حديث عبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، وهو من رواية إسحاق بن يحيى عن عبادة، ولم يسمع منه (2) .
(1) ضعفه شيخنا في " الإرواء "(1680) .
(2)
ضعفه في " الإرواء "(1681) .
وأخرج أبو داود والنسائي، من حديث بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم.
وصححه ابن السكن، وابن خزيمة، وابن الجارود، وقواه ابن عدي، وفي إسناده عبيد الله العتكي، وهو مختلف فيه.
وأخرج الدارقطني عن عبد الرحمن بن يزيد - مرسلا -، قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس؛ ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم " (1) .
وأخرجه أيضا أبو داود في " المراسيل " عن إبراهيم النخعي.
وأخرجه أيضا البيهقي من مرسل الحسن.
وأخرجه الدارقطني من طرق عن زيد بن ثابت.
وفي الباب آثار غير ما ذكر.
قال في " البحر ": مسألة: فرضهن - يعني: الجدات - السدس وإن كثرن إذا استوين، وتستوي أم الأم وأم الأب؛ لا فضل بينهما، فإن اختلفن سقط الأبعد بالأقرب، ولا يسقطهن إلا الأمهات.
والأب يسقط الجدات من جهة، والأم من الطرفين.
أقول: التفاصيل والتفاريع المذكورة في الكتب ينبغي إمعان النظر في
(1) انظر تفصيل القول في هذه المسألة - رواية ودراية - في " تنقيح التحقيق "(3 / 130) لابن عبد الهادي.