الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحديث جرير عند مسلم، وغيره.
وحديث عتبة بن عبد عند أبي داود.
وحديث جابر، وأسماء بنت يزيد عند أحمد.
وفي الباب أحاديث.
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفارس يأخذ له ولفرسه سهمين، والراجل سهما؛ وتمسكوا بحديث مجمع بن جارية عند أحمد، وأبي داود (1)، وقال: قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما، وكان الجيش ألفا وخمسمائة؛ فيهم ثلثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، والراجل سهما.
وهذا الحديث في إسناده ضعف.
قال أبو داود: إن فيه وهما، وإنه قال: ثلثمائة فارس! وإنهم كانوا مائتين.
(
[يتساوى القوي والضعيف من أفراد الجيش] :)
(ويستوي في ذلك القوي والضعيف، ومن قاتل ومن لم يقاتل) ؛ لحديث
(1) • في " السنن "(1 / 429 - 430) ، (2 / 40) ، وكذا الحاكم (2 / 131)، وقال:" صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي.
قلت: وفيه يعقوب بن مجمع بن يزيد؛ لم يوثقه غير ابن حبان، وفي " التقريب "؛ أنه مقبول؛ يعني: عند المتابعة. (ن)
ابن عباس عند أبي داود (1) والحاكم، وصححه أبو الفتح (2) في " الاقتراح " على شرط البخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بالسوي بعد وقوع الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل، ونزول قوله - تعالى -:{يسألونك عن الأنفال} .
وأخرج نحوه أحمد برجال الصحيح من حديث عبادة بن الصامت.
وأخرج أحمد من حديث سعد بن مالك، قال: قلت: يا رسول الله {الرجل يكون حامية القوم؛ ويكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال:
" ثكلتك أمك ابن أم سعد} وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ {".
وأخرجه البخاري أيضا، والنسائي عن مصعب بن سعد، قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟} ".
وأخرج نحوه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي - وصححه -.
قال في " الحجة البالغة ":
" ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش - كالبريد والطليعة والجاسوس - يسهم
(1) • في " السنن "(1 / 430) ، والحاكم (2 / 131 - 132)، وقال:" صحيح؛ فقد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بداود بن أبي هند ".
قلت: وهو كما قال، وقول الذهبي:" قلت: هو على شرط البخاري "؛ خطأ؛ لأن البخاري لم يحتج بداود. (ن)
(2)
• هو الإمام ابن دقيق العيد؛ واسمه: محمد بن علي بن وهب القشيري الصعيدي. (ن)