الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(5 -
باب حد المحارب)
(
[عقوبة الحرابة] :)
(هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن: القتل، أو الصلب، أو قطع اليد والرجل من خلاف، أو نفي من الأرض) ؛ لقوله - تعالى -: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} .
قلت: أكثر أهل العلم على أن هذه الآية نزلت في أهل الإسلام لا الكفار؛ بدليل قوله - تعالى -: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} ، والإسلام يحقن الدم؛ سواء أسلم قبل القدرة عليه أو بعدها.
وإنما أضاف الحرب إلى الله ورسوله؛ إيذانا بأن حرب المسلمين كأنه حرب الله - تعالى - ورسوله.
أقول: ظاهر القرآن الكريم: أن من صدق عليه أنه محارب لله ورسوله، ساع في الأرض فسادا؛ فإن عقوبته: إما القتل، أو الصلب، أو القطع من خلاف، أو النفي من الأرض؛ من غير فرق بين كونه قتل أو لم يقتل.
والظاهر: أنه لا يجمع له بين هذه الأنواع، ولا بين اثنين منها، ولا
يجوز تركه عن أحدها؛ هذا معنى النظم القرآني.
فإن قلت: كيف عقوبة الصلب؟ هل يفعل به ما يصدق عليه مسمى الصلب ولو كان قليلا؟
قلت: يفعل به ما يصدق عليه أنه صلب عند أهل اللغة؛ فإن كان الصلب عندهم هو الذي يفضي إلى الموت فذاك، وإن كان أعم منه؛ فالامتثال يحصل بفرد من أفراده (1) .
وقال الشافعي: المكابرون في الأمصار قطاع.
وقال أبو حنيفة: لا.
وظاهر مذهب الشافعي في صفة الصلب: أنه يقتل ويغسل ويصلى عليه، ثم يصلب ثلاثا، ثم ينزل ويدفن.
وقيل: يصلب حيا، ثم يطعن حتى يموت مصلوبا.
وقال أبو حنيفة: لا يغسل ولا يصلى على قاطع الطريق.
ومعنى النفي عند الحنفية: الحبس حتى يرى عليه أثر الصلاح.
وعند الشافعي: للإمام أن يحبس أو يغرب أو يطلبه للتعزير، والطلب نفي أيضا؛ لأنه حامل على هربه.
(1) • تردد المصنف - هنا - في معنى الصلب، وجزم في (ص 327) بأن يشمل النوعين؛ فتنبه! (ن)