الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال النووي: قال الشافعي: معنى الحديث: الجزم والاحتياط، وأن المستحب تعجيل الوصية، وأن يكتبها في صحته ".
(
[متى تحرم الوصية
؟] :)
(ولا تصح ضرارا) ؛ لحديث أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
" إن الرجل ليعمل - أو المرأة - بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار "، ثم قرأ أبو هريرة:{من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله} إلى قوله: {وذلك الفوز العظيم} .
أخرجه أبو داود والترمذي.
وأخرج أحمد وابن ماجه معناه، وقالا فيه:" سبعين سنة "، وقد حسنه الترمذي (1) ، وفي إسناده شهر بن حوشب، وفيه مقال، وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين.
وأخرج سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح عن ابن عباس: " الإضرار في الوصية من الكبائر ".
وأخرجه النسائي مرفوعا (2) بإسناد رجاله ثقات.
(1) قلت: والصواب ضعفه؛ كما في " ضعيف سنن ابن ماجه "(ص 216) لشيخنا.
(2)
بل هو - عنده في " التفسير "(112) - موقوفا.
وأما المرفوع فهو عند الدارقطني (4 / 151) وغيره؛ وسنده ضعيف، وانظر " نصب الراية "(4 / 402) .