الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2 -
باب السرقة)
(1 -
[من شروط القطع أن يكون السارق مكلفا] :)
(من سرق مكلفا مختارا) ، وقد تقدم وجه اشتراط التكليف والاختيار.
(2 -
[أن يكون المسروق من حرز] :)
(من حرز) ؛ أي: مال محرز، واستدل على ذلك بما أخرجه أبو داود (1) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها؟ قال: " فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع؛ إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن " قال: يا رسول الله! فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: " من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة؛ فليس عليه شيء (2) ، ومن احتمل؛ فعليه ثمنه
(1) هذه الرواية ليست رواية أبي داود؛ بل نسبها صاحب " المنتقى " ل " مسند أحمد "، و " سنن النسائي "؛ وهي في " سنن النسائي " بلفظ قريب من هذا اللفظ (ج 2: ص 261) . (ش)
• قلت: هذا اللفظ هو بتمامه لأحمد (رقم 6683) ؛ إلا أنه قال في أوله: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية له (رقم 6891) ؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا من مزينة يسأله.
وهو في " سنن أبي داود "(1 / 270) ، (2 / 225 - 226) ، و " الحاكم "(4 / 381) ، و " البيهقي "(8 / 263، 278) .
وكذا الترمذي (2 / 261) مختصرا - وحسنه -. (ن)
قلت: وقد حسنه شيخنا في " الإرواء "(2413) .
(2)
• أي: وهو ذو حاجة؛ كما في رواية. (ن)
مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه؛ ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ".
وقد أخرجه - أيضا - أحمد، والنسائي، والحاكم - وصححه -، وحسنه الترمذي.
والحريسة (1) : التي ترعى وعليها حرس.
وكذا حديث: " لا قطع في ثمر ولا كثر (2) " - عند أحمد (3) ، وأهل " السنن "، والحاكم، وصححه ابن حبان، والبيهقي من حديث رافع بن خديج.
وقد ذهب إلى اعتبار الحرز: الأكثر.
وذهب أحمد وإسحاق والظاهرية وطائفة من أهل الحديث إلى عدم اعتباره، واستدلوا على عدم الاعتبار -؛ وإن كان قيامهم مقام المنع يكفيهم -؛
(1) الحريسة: هي ما يحرس بالجبل.
وفي الأصل: الحرسية؛ وهو خطأ؛ انظر " النسائي "(ج 2: ص 261)، و " الشوكاني " (ج 7: ص 300) . (ش)
• و " المستدرك "(4 / 381) . (ن)
(2)
الكثر - بفتح الكاف والثاء -: جمار النخل. (ش)
(3)
• في " المسند "(3 / 463 - 464) ، (4 / 140 - 142) ؛ عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع؛ وهذا منقطع.
لكن وصله النسائي (2 / 261) ، والترمذي، والبيهقي (8 / 263)، فقالوا: عن محمد - هذا -، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع؛ وهذا سند صحيح.
وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ راجع " التلخيص "(ص 356) . (ن)
بما أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، ومالك في " الموطإ "(1) ، والشافعي، والحاكم - وصححه - (2) من حديث صفوان بن أمية، قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي؛ فسرقت، فأخذنا السارق، فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطعه، فقلت: يا رسول الله! أفي خميصتي ثمن ثلاثين درهما؟ أنا أهبها له، قال:" فهلا كان قبل أن تأتيني به؟ ".
وأخرج أحمد (3) ، وأبو داود، والنسائي من حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء؛ ثمنه ثلاثة (4) دراهم.
وقد أخرج مسلم معناه.
وقد روي نحو حديث صفوان؛ من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وضعف إسناده ابن حجر.
ويجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث على عدم اعتبار الحرز؛ بأن المساجد حرز لما دخل إليها، ولو كان على صاحبه، فيكون الحرز أعم مما وقع تبيينه في كتب الفقه، ولكنه يشكل على من اعتبر الحرز حديث قطع جاحد الوديعة، وسيأتي.
(1) • (3 / 49) ؛ وسنده صحيح. (ن)
(2)
في " المستدرك "(ج 4: ص 380) ؛ ولم نر فيه تصحيحه له. (ش)
(3)
• ومن طريقه رواه أبو داود (2 / 225) ، والنسائي (2 / 258) ؛ وسنده صحيح.
وأصله في " مسلم "(5 / 113) ؛ لكنه لم يسق لفظه؛ بل أحال على حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا: قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. (ن)
(4)
• وهي تساوي ربع دينار في ذلك الوقت، كما كان الأمر في زمان عثمان بن عفان على ما يأتي مني. (ن)
ويمكن أن يكون ذلك خاصا بما ورد فيه، فلا يعارض ما ورد في اعتبار الحرز في غيره.
قال في " المسوى ":
" ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة، ولا الخشب، ولا الحشيش؛ عملا بعموم حديث رافع.
وتأوله الشافعي على معنى اشتراط الحرز، وقال: نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها؛ فلا تكون محرزة، وإنما خرج الحديث مخرج العادة، يوضح ذلك حديث الجرين، وقطع عثمان في أترجة (1) ".
قال في " الحجة البالغة ":
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين (2) ؛ فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ".
أقول: أفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرز شرط القطع، وسبب ذلك: أن غير المحرز يقال فيه: الالتقاط، فيجب الاحتراز عنه ".
قلت: والحرز ما يعده الناس حرزا لمثل ذلك المال، فالمتبن حرز للتبن، والإصطبل للدواب، والمراح للغنم، والجرين للثمار.
(1) • رواه مالك؛ عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم - من صرف اثني عشر درهما بدينار -؛ فقطع عثمان يده. (ن)
(2)
هو موضع تجفيف التمر. (ش)