الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(18 -
كتاب الوكالة)
هي أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه.
(
[مشروعية الوكالة] :)
(يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع) ؛ لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في قضاء الدين؛ كما في حديث أبي رافع: أنه أمره صلى الله عليه وسلم أن يقضي الرجل بكره، - وقد تقدم -.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في استيفاء الحد؛ كما في حديث: " واغد يا أنيس! إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها "، وهو في " الصحيح "(1) - وسيأتي -.
وثبت عنه التوكيل في القيام على بدنة، وتقسيم جلالها وجلودها، وهو في " الصحيح "(2) .
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في حفظ زكاة رمضان؛ كما في " صحيح البخاري " من حديث أبي هريرة.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه، وقد
(1) • أي " البخاري "(8 / 171) ، و " مسلم "(5 / 121) ؛ واللفظ لمسلم. (ن)
(2)
• " صحيح مسلم ". (ن)
تقدم في الضحايا.
وثبت (1) عنه صلى الله عليه وسلم أنه وكل أبا رافع، ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة، وقد تقدم.
وثبت عنه (2) صلى الله عليه وسلم أنه قال لجابر: " إذا أتيت وكيلي؛ فخذ منه خمسة عشر وسقا "؛ كما أخرجه أبو داود، والدارقطني.
وفي الباب أحاديث كثيرة فيها ما يفيد جواز الوكالة، فلا يخرج عن ذلك إلا ما منع منه مانع، وذلك كالتوكيل في شيء لا يجوز للموكل أن يفعله ويجوز للوكيل؛ كتوكيل المسلم للذمي في بيع الخمر، أو الخنزير، أو نحو ذلك؛ فإن ذلك لا يجوز، ولا يكون محللا للثمن؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم:" إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه "، وقد تقدم.
وقد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على جواز التوكيل؛ كقوله
(1) • في ثبوت هذا نظر؛ فإنه من رواية سليمان بن يسار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع
…
الحديث؛ رواه مالك (1 / 320 - 321) ، وهذا مرسل.
ووصل الترمذي وغيره له - من طريق مطر الوارق، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع -؛ لا يعطيه قوة؛ لأنه لم يسنده غير مطر، كما قال الترمذي؛ ومطر هذا سيئ الحفظ، فلا يحتج بما خالف فيه الثقات.
وإذا عرفت هذا؛ فلا يهمنا البحث في سماع سليمان من أبي رافع، أم لا {كما فعل الشوكاني (5 / 228) ؛ لأنه لو صح سماعه منه لكان مرسلا؛ لما عرفت من ضعف مطر؛ فتنبه} (ن)
(2)
• وفي ثبوت هذا نظر - أيضا -، وإن حسنه الحافظ - على ما نقله الشوكاني -؛ فإنه من رواية محمد بن إسحاق، عن وهب بن كيسان، عن جابر؛ أخرجه أبو داود (2 / 122) ، وعنه البيهقي (6 / 80) ، وعلق بعضه البخاري (6 / 180) .
وعلته عنعنه ابن إسحاق؛ فإنه مدلس. (ن)