الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(
[الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة] :)
(وأقلها شاة) ؛ لما تقدم.
وقال المحلي: " البعير والبقرة تجزئ عن سبعة، والشاة تجزئ عن الواحد.
وإن كان له أهل بيت حصلت بجميعهم، وكذا يقال في كل واحد من السبعة؛ يعني: المشتركين في البدنة والبقرة.
فالتضحية سنة كفاية لكل أهل بيت، وسنة عين لمن ليس له بيت.
وعند الحنفية: الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، والبقرة والبدنة لا تجزئان إلا عن سبعة سبعة.
ولم يفرقوا بين أهل البيت وغيره.
وتأويل الحديث عندهم أن الأضحية لا تجب إلى على غني، ولم يكن الغني في ذلك الزمان غالبا إلا صاحب البيت، ونسبت إلى أهل بيته على معنى أنهم يساعدونه في التضحية، ويأكلون لحمها، وينتفعون بها.
ويصح اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة، وإن كانوا أهل بيوت شتى، وهو قول العلماء، وقاسوا الأضحية على الهدي، ولا أضحية عن الجنين، وهو قول العلماء ".
(
[بيان وقت الأضحية] :)
(ووقتها بعد صلاة عيد النحر) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
" من كان ذبح قبل أن نصلي؛ فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا؛ فليذبح باسم الله "، وهو في " الصحيحين " - كما تقدم قريبا -.
وفي " الصحيحين " من حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال:" من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ".
قال ابن القيم: " ولا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سأله أبو بردة بن نيار عن شاة ذبحها يوم العيد؟ فقال: " أقبل الصلاة؟ "، قال: نعم، قال:" تلك شاة لحم " الحديث.
قال: وهو صحيح صريح في أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ؛ سواء دخل وقتها؛ أو لم يدخل، وهذا الذي ندين الله به قطعا، ولا يجوز غيره ". اه.
وفي الباب أحاديث، وفيه التصريح بأن المعتبر صلاة الإمام.
ويمتد (إلى آخر أيام التشريق) ؛ لحديث جبير بن مطعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" كل أيام التشريق ذبح "، أخرجه أحمد، وابن حبان في " صحيحيه "، والبيهقي، وله طرق يقوي بعضها بعضا (1) .
وقد روي أيضا من حديث جابر، وغيره.
وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة، ومن بعدهم.
والخلاف في المسألة معروف.
وفي " الموطأ " عن ابن عمر: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، ومثل ذلك عن علي بن أبي طالب (2) ، وعليه الحنفية.
(1) • أحدها حسن الإسناد؛ عند الدارقطني، كما بينته في " التعليقات الجياد ". (ن)
(2)
• الذي نقله ابن القيم في " الزاد " عن علي بلفظ: أيام النحر: يوم الأضحى، وثلاثة أيام بعده؛ وجزم بنسبته إليه.
وهذا خلاف ما عزاه المصنف إلى علي. (ن)