المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[اختلاف العلماء في جواز الذبح للسلطان] :) - الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - جـ ٣

[صديق حسن خان]

فهرس الكتاب

- ‌(الكتاب الثاني عشر: كتاب النذر)

- ‌ كتاب النذر)

- ‌[متى يصح النذر

- ‌[من أنواع نذر المعصية] :)

- ‌[عدم التسوية بين الأولاد في العطاء] :)

- ‌[المفاضلة بين الورثة خلافا للشرع] :)

- ‌[النذر على القبور] :)

- ‌[النذر على المساجد لتزخرف] :)

- ‌[لا يجب النذر في فعل لم يشرعه الله] :)

- ‌[لا يجب النذر على الإنسان فيما لا يطيقه] :)

- ‌[تجب كفارة اليمين على من نذر في معصية، أو نذر فيما لا يطيقه] :)

- ‌[يجب الوفاء بالنذر المباح] :)

- ‌[يلزم المشرك الوفاء إذا نذر بطاعة ثم أسلم] :)

- ‌[ماذا على من نذر كل ماله

- ‌[وفاء الولد بنذر أبيه بعد موته مجزئ] :)

- ‌(الكتاب الثالث عشر: كتاب الأطعمة)

- ‌ كتاب الأطعمة)

- ‌ باب المحرمات من الأطعمة)

- ‌[الأصل في الأشياء: الحل. والحرام: ما حرمه الله ورسوله] :)

- ‌ لحم خنزير}

- ‌ الميتة}

- ‌[المحرمات من الأطعمة في كتاب الله] :)

- ‌[الدم المسفوح] :)

- ‌[كل حيوان لم يذكر اسم الله عند ذبحه] :)

- ‌[المنخنقة] :)

- ‌[الموقوذة] :)

- ‌[المتردية] :)

- ‌[النطيحة] :)

- ‌[ما أكل السبع] :)

- ‌[ما ذبح على النصب] :)

- ‌[كل ذي ناب من السباع] :)

- ‌[كل ذي مخلب من الطير] :)

- ‌[الحمر الإنسية] :)

- ‌[الجلالة] :)

- ‌[الكلب] :)

- ‌[الهر] :)

- ‌[كل ما كان مستخبثا] :)

- ‌[الكلام فيما عدا السابق] :)

- ‌ باب الصيد)

- ‌[ما يجوز الاصطياد به] :)

- ‌[يشترط للصيد بالمعراض أن يخزق] :)

- ‌[الصيد بغير ما يشرع يحتاج إلى التذكية] :)

- ‌[الصيد بالبنادق اليوم حلال] :)

- ‌[الصيد بالرمي بالحجارة لا يحل] :)

- ‌[متى يكون الحيوان الصائد معلما

- ‌[إذا أرسله صاحبه استرسل] :)

- ‌[إذا زجره صاحبه انزجر] :)

- ‌[أن لا يأكل من الصيد] :)

- ‌[لا يحل الصيد إذا اشترك فيه كلبان معلم وغير معلم] :)

- ‌[لا يحل صيد الكلب المعلم إذا أكل منه] :)

- ‌[حكم الصيد إذا وجد بعد أيام] :)

- ‌ باب الذبح)

- ‌[تعريف الذبح] :)

- ‌[الأداة التي يصح بها الذبح] :)

- ‌[لا دليل على استحباب استقبال القبلة عند الذبح] :)

- ‌[تعذيب الذبيحة حرام] :)

- ‌[المثلة بالذبيحة حرام] :)

- ‌[يحرم الذبح لغير الله] :)

- ‌[اختلاف العلماء في جواز الذبح للسلطان] :)

- ‌[الطعن أو الرمي للحيوان كالذبح إذا ند] :)

- ‌[ذكاة الجنين ذكاة أمه] :)

- ‌[ما قطع من الحيوان الحي فهو ميتة] :)

- ‌[أحل السمك والجراد من الميتة، والكبد والطحال من الدماء] :)

- ‌[الضرورات تبيح المحظورات] :)

- ‌[ذبائح المسلمين على اختلاف نحلهم حلال] :)

- ‌ باب الضيافة)

- ‌[حكم الضيافة في الإسلام] :)

- ‌[تحريم أكل طعام الغير بدون إذنه] :)

- ‌[أمثلة على أكل مال الغير] :)

- ‌ باب آداب الأكل)

- ‌[التسمية] :)

- ‌[الأكل باليمين] :)

- ‌[الأكل من حافتي الطعام] :)

- ‌[الأكل مما يليه] :)

- ‌[لعق الأصابع والصحفة] :)

- ‌[الحمد عند الفراغ] :)

- ‌[أن يستوي جالسا] :)

- ‌(الكتاب الرابع عشر: كتاب الأشربة)

- ‌ كتاب الأشربة)

- ‌[كل مسكر خمر وكل مسكر حرام] :)

- ‌[مم يكون الخمر

- ‌[ما أسكر كثيره فقليله حرام] :)

- ‌[ما هي الآنية التي يجوز الانتباذ بها

- ‌[حكم انتباذ جنسين مختلطين] :)

- ‌[حكم تخليل الخمر] :)

- ‌[جواز شرب العصير والنبيذ قبل تخمره] :)

- ‌[ما هي مدة الانتباذ

- ‌[آداب الشرب] :)

- ‌[أن يتنفس ثلاثا] :)

- ‌[أن لا يتنفس في الإناء] :)

- ‌[أن يشرب باليمين] :)

- ‌[أن يشرب قاعدا] :)

- ‌[أن يشرب الأيمن فالأيمن] :)

- ‌[الساقي آخر القوم شربا] :)

- ‌[التسمية على الشرب، والحمد في آخره] :)

- ‌[حكم التنفس في السقاء، والنفخ فيه والشرب من فمه] :)

- ‌[حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة] :)

- ‌[حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة] :)

- ‌[حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب] :)

- ‌(الكتاب الخامس عشر: كتاب اللباس)

- ‌ كتاب اللباس)

- ‌[دليل وجوب ستر العورة في الملإ والخلاء] :)

- ‌[حكم لباس الحرير للذكور والإناث] :)

- ‌[الخلاف في جواز لبس الحرير المشوب] :)

- ‌[جواز لبس الحرير للرجال بقصد التداوي] :)

- ‌[حكم افتراش الحرير] :)

- ‌[لبس الثوب المعصفر حرام] :)

- ‌[لبس ثوب الشهرة حرام] :)

- ‌[لبس ثوب الرجل للمرأة حرام، والعكس] :)

- ‌[التحلي بالذهب للرجل حرام] :)

- ‌[حكم التختم باليمين، واليسار، والسبابة، والوسطى] :)

- ‌(الكتاب السادس عشر: كتاب الأضحية)

- ‌ كتاب الأضحية)

- ‌[الباب الأول: أحكام الأضحية] )

- ‌[مشروعية الأضحية] :)

- ‌[حكم الأضحية] :)

- ‌[الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة] :)

- ‌[بيان وقت الأضحية] :)

- ‌[أفضل الأضحية] :)

- ‌[يجزئ في الأضحية جذع من الضأن] :)

- ‌[يجزئ في الأضحية ثني من المعز] :)

- ‌[الأضحية التي لا تجزئ] :)

- ‌[كيف يوزع لحم الأضحية

- ‌[مكان ذبح الأضحية:)

- ‌[ما يسن لمن أراد أن يضحي] :)

- ‌ باب الوليمة)

- ‌[الفصل الأول: أحكام وليمة العرس] )

- ‌[حكم الوليمة في العرس] :)

- ‌[حكم إجابة الداعي إلى وليمة العرس] :)

- ‌[من يجيب إذا اجتمع الداعيان

- ‌[شروط وجوب إجابة الدعوة] :)

- ‌[الباب الثاني: أحكام العقيقة] )

- ‌[حكم العقيقة] :)

- ‌[ما يذبح عن الغلام والبنت] :)

- ‌[وقت الذبح] :)

- ‌[وقت التسمية، وأحب الأسماء] :)

- ‌[وقت الحلق، والأذان في أذن المولود] :)

- ‌[حكم التصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة] :)

- ‌(الكتاب السابع عشر: كتاب الطب)

- ‌ كتاب الطب)

- ‌[مشروعية التداوي بالحلال] :)

- ‌[التوكل مع الصبر أفضل] :)

- ‌[التداوي بالمحرمات حرام] :)

- ‌[الكي يكره تنزيهاً] :)

- ‌[مشروعية الحجامة] :)

- ‌[مشروعية الرقية بالوارد] :)

- ‌[مشروعية الرقية من العين وغيرها] :)

- ‌(الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة)

- ‌ كتاب الوكالة)

- ‌[مشروعية الوكالة] :)

- ‌[بيان حكم بيع الوكيل بزيادة على ما أذن به الموكل] :)

- ‌[حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع] :)

- ‌(الكتاب التاسع عشر: كتاب الضمانة)

- ‌ كتاب الضمانة)

- ‌[ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت] :)

- ‌[ماذا يجب على من ضمن بإحضار شخص

- ‌(الكتاب العشرون: كتاب الصلح)

- ‌ كتاب الصلح)

- ‌[مشروعية الصلح] :)

- ‌[متى يحرم الصلح

- ‌[دليل جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول] :)

- ‌[دليل جواز الصلح في حد القتل] :)

- ‌[دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت] :)

- ‌(الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحوالة)

- ‌ كتاب الحوالة)

- ‌[دليل مشروعيتها] :)

- ‌[هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة

- ‌(الكتاب الثاني والعشرون: كتاب المفلس)

- ‌ كتاب المفلس)

- ‌[بيان ما يجوز لأهل الدين أخذه من المدين] :)

- ‌[ما حكم من أدرك ماله عند المدين المفلس

- ‌[متى يكون صاحب المتاع أسوة كالغرماء

- ‌[هل يجوز حبس من تبين إفلاسه

- ‌[متى يجوز الحجر على المفلس

- ‌[متى يجوز الحجر على المبذر

- ‌[متى يمكن اليتيم من ماله

- ‌[هل يجوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله

- ‌(الكتاب الثالث والعشرون: كتاب اللقطة)

- ‌ كتاب اللقطة)

- ‌[ما يفعل من وجد لقطة] :)

- ‌[كيف تسلم اللقطة إلى صاحبها

- ‌[متى يجوز له صرف اللقطة

- ‌[المبالغة في تعريف لقطة مكة] :)

- ‌[هل يجوز له أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة

- ‌[ما يلتقط من الدواب] :)

- ‌(الكتاب الرابع والعشرون: كتاب القضاء)

- ‌ كتاب القضاء)

- ‌[من يصح منه القضاء

- ‌[المقلد لا يجوز له أن يتقلد القضاء] :)

- ‌[ما هي صفات القاضي

- ‌[الجمع بين أحاديث الترغيب في القضاء والترهيب منه] :)

- ‌[ما حكم من يحرص على القضاء

- ‌[هل يحل للإمام تولية من طلب القضاء

- ‌[حكم أخذ الأجر على القضاء] :)

- ‌[القاضي المتأهل على خطر عظيم] :)

- ‌[إذا أصاب القاضي له أجران، وإذا أخطأ له أجر] :)

- ‌[الرشوة حرام وخاصة على القاضي] :)

- ‌[الهدية حرام على القاضي] :)

- ‌[قضاء القاضي وهو غضبان] :)

- ‌[متى يسوي القاضي بين الخصمين

- ‌[لا يقتصر على السماع من أحد الخصمين دون الآخر] :)

- ‌[على القاضي أن يسهل الدخول عليه] :)

- ‌[حكم اتخاذ القاضي للأعوان] :)

- ‌[يجوز للقاضي الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح] :)

- ‌[حكم القاضي لا يحلل الحرام] :)

- ‌(الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الخصومة)

- ‌ كتاب الخصومة)

- ‌[البينة على المدعي] :)

- ‌[اليمين على المنكر] :)

- ‌[يحكم الحاكم بالإقرار] :)

- ‌[الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين] :)

- ‌[يحكم الحاكم بشهادة رجل ويمين المدعي] :)

- ‌[يجوز للحاكم أن يحكم بيمين المنكر] :)

- ‌[يجوز للحاكم أن يحكم بيمين الرد] :)

- ‌[يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه] :)

- ‌[من لا تقبل شهادته] :)

- ‌[غير العدل] )

- ‌(والمتهم والقانع

- ‌[القاذف] :)

- ‌[البدوي على صاحب القرية] :)

- ‌[حكم من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة] :)

- ‌[شهادة الزور من أكبر الكبائر] :)

- ‌[ما يلزم إذا تعارضت البينتان] :)

- ‌[حكم يمين المنكر في حال انعدام بينة المدعي]

- ‌[حكم بينة المدعي بعد يمين المنكر] :)

- ‌[ما هي شروط المعترف

- ‌(الكتاب السادس والعشرون: كتاب الحدود)

- ‌ كتاب الحدود)

- ‌ باب حد الزاني)

- ‌[حد البكر الزاني] :)

- ‌[حد الثيب الزاني] :)

- ‌[يثبت الزنا بالإقرار مرة والتربيع فيه للتثبت] :)

- ‌[أو يثبت الزنا بأربعة شهداء] :)

- ‌[الشبهات مسقطة للحد] :)

- ‌[الرجوع عن الإقرار مسقط للحد] :)

- ‌[تبطل الشهادة ويندفع الإقرار لوجود مانع النكاح في المرأة أو الرجل] :)

- ‌[تحرم الشفاعة في الحدود] :)

- ‌[مشروعية الحفر للمرجوم] :)

- ‌[متى يقام الحد على الحبلى من الزنا

- ‌[جواز الجلد بعثكال للزاني الضعيف] :)

- ‌[حد اللواط: القتل للفاعل والمفعول به بكرا أم محصنا] :)

- ‌[حد ناكح البهيمة: التعزير] :)

- ‌[حد المملوك نصف حد الحر] :)

- ‌[من يحد المملوك

- ‌ باب السرقة)

- ‌[من شروط القطع أن يكون السارق مكلفا] :)

- ‌[أن يكون المسروق من حرز] :)

- ‌[أن يبلغ المسروق ربع دينار] :)

- ‌[يقطع الكف الأيمن للسارق] :)

- ‌[تثبت السرقة بأحد أمرين] :)

- ‌[إقرار السارق مرة واحدة] :)

- ‌[شهادة عدلين] :)

- ‌[لا بأس بتلقين السارق ما يسقط عنه الحد] :)

- ‌[يحسم موضع القطع في زيت مغلي] :)

- ‌[يستحب أن تعلق يد السارق في عنقه للعبرة] :)

- ‌[يسقط الحد إذا عفا صاحب المال قبل رفعه إلى السلطان] :)

- ‌[لا قطع في أربعة] :)

- ‌[الأكل من الثمر ولم يحمل إلى بيته] :)

- ‌[جاحد العارية سارق يقام عليه الحد] :)

- ‌ باب حد القذف)

- ‌[حد القاذف ثمانون جلدة] :)

- ‌[شرائط الإحصان] :)

- ‌[يثبت حد القذف بأمرين] :)

- ‌[إقرار القاذف] :)

- ‌[شهادة عدلين] :)

- ‌[القاذف ساقط العدالة حتى يتوب] :)

- ‌[يسقط الحد عن القاذف بأمرين] :)

- ‌[إذا جاء القاذف بأربعة شهود] )

- ‌[إذا أقر المقذوف بالزنا] :)

- ‌ باب حد الشرب)

- ‌[شروط وجوب الحد] :)

- ‌[كم حد شارب الخمر، وبم يضرب

- ‌[يثبت الحد على شارب الخمر بالإقرار أو بشهادة عدلين] :)

- ‌[قتل شارب الخمر في الرابعة: منسوخ] :)

- ‌[جواز التعزير في المعاصي التي لا توجب حدا] :)

- ‌ باب حد المحارب)

- ‌[عقوبة الحرابة] :)

- ‌[الإمام مخير في الحكم على المحاربين بالقتل أو الصلب أو القطع أو النفي] :)

- ‌[توبة المحارب قبل القدرة عليه] :)

- ‌ باب من يستحق القتل حدا)

- ‌[الحربي] :)

- ‌[المرتد] )

- ‌[أقوال العلماء في المرتدة] :)

- ‌[بيان خطإ من قال: إن المتأول كالمرتد] :)

- ‌[الساحر] :)

- ‌[الكاهن] :)

- ‌[الساب لله أو لرسوله أو للكتاب أو للسنة أو للإسلام] :)

- ‌[الزنديق] :)

- ‌[متى يقام حد القتل على المستحقين

- ‌[لم يصح في قتل الديوث شيء] :)

- ‌[حكم الإسلام في الباطنية] :)

- ‌(الكتاب السابع والعشرون: كتاب القصاص)

- ‌ كتاب القصاص)

- ‌[الدليل على وجوب القصاص] :)

- ‌[على من يجب القصاص

- ‌[أنواع القتل ثلاثة] :)

- ‌[عمد محض] :)

- ‌[شبه العمد] :)

- ‌[الخطأ المحض] :)

- ‌[لا دليل على إنكار القصاص في دار الحرب] :)

- ‌[من حق الورثة التنازل عن القصاص وطلب الدية] :)

- ‌[اتفاق العلماء في قتل المرأة بالرجل والعبد بالحر والكافر بالمسلم] :)

- ‌[اختلاف العلماء في قتل الرجل بالمرأة، والحر بالعبد والمسلم بالكافر] :)

- ‌[الدليل على عدم قتل المؤمن بالكافر] :)

- ‌[لا يقتل الأصل بالفرع] :)

- ‌[يثبت القصاص في الأعضاء والجروح

- ‌[يسقط القصاص بإبراء أحد الورثة] :)

- ‌[متى يؤخر القصاص

- ‌[متى يهدر القصاص

- ‌[ما حكم من أمسك رجل ليقتله آخر] )

- ‌[ما هي عقوبة قتل الخطإ] :)

- ‌[ما هو قتل الخطإ

- ‌[على من تجب دية قتل الخطأ

- ‌(الكتاب الثامن والعشرون: كتاب الديات)

- ‌ كتاب الديات)

- ‌ أحكام الدية والشّجاج)

- ‌[مقدار دية الرجل المسلم] :)

- ‌[متى تغلظ الدية

- ‌[كيف تغلظ الدية

- ‌[مقدار دية الذمي] :)

- ‌[مقدار دية المرأة، ودية أطرافها] :)

- ‌[مقدار دية الأعضاء والشّجاج] :)

- ‌[مقدار أرش الجروح غير المسماة] :)

- ‌[مقدار دية الجنين إذا خرج ميتا] :)

- ‌[مقدار دية العبد وأرشه] )

- ‌[بيان حكم قتل الدابة والجناية عليها] )

- ‌ باب القسامة)

- ‌[بيان صورة القسامة] :)

- ‌[بم تثبت القسامة

- ‌[يخير المدعى عليهم بين أن يحلفوا خمسين يمينا أو يسلموا الدية] :)

- ‌[على من تكون الدية إذا التبس الأمر

- ‌(الكتاب التاسع والعشرون: كتاب الوصية)

- ‌ كتاب الوصية)

- ‌[متى تجب الوصية

- ‌[متى تحرم الوصية

- ‌[أمثلة على أنواع الضرار بالوصية] :)

- ‌[الدليل على أن الوصية لا تصح لوارث] :)

- ‌[الدليل على أن الوصية لا تصح في المعصية] :)

- ‌[بيان مقدار الوصية في القرب] :)

- ‌[قضاء الديون مقدم على الوصية وجوبا] :)

- ‌[السلطان يقضي دين من مات ولم يترك ما يقضي دينه] :)

- ‌(الكتاب الثلاثون: كتاب المواريث)

- ‌ كتاب المواريث)

- ‌[المواريث واضحة في كتاب الله] :)

- ‌[مراتب الورثة: أصحاب الفروض أولا ثم العصبات ثانيا] :)

- ‌[مثال على العصبة] :)

- ‌بنت الابن مع البنت

- ‌[المستحقون للسدس] :)

- ‌[الأخت لأب مع الأخت لأبوين] :)

- ‌[الجدة مع عدم الأم] :)

- ‌[للجد مع من لا يسقطه] :)

- ‌[بيان أنه لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب] :)

- ‌[بيان الخلاف في ميراث الإخوة والأخوات مع الجد] :)

- ‌[بيان أن الأخوة يرثون مع البنات؛ إلا الأخوة لأم] :)

- ‌[بيان أن الأخ لأب يسقط مع الأخ لأبوين] :)

- ‌[المرتبة الثالثة: للورثة ذوي الأرحام] :)

- ‌[متى يصار إلى العول

- ‌[من يرث ولد الملاعنة والزانية

- ‌[متى يرث المولود

- ‌[بيان تحريم بيع الولاء وهبته] :)

- ‌[لا توارث بين ملتين] :)

- ‌[بيان أنه لا يجوز للقاتل أن يرث من المقتول] :)

- ‌[بيان إرث المماليك] :)

- ‌(الكتاب الحادي والثلاثون: كتاب الجهاد والسير)

- ‌ كتاب الجهاد والسير)

- ‌[الفصل الأول: أحكام الجهاد] )

- ‌[فضل الجهاد والترغيب فيه] :)

- ‌[متى يكون الجهاد فرض عين؟ ومتى يكون فرض كفاية

- ‌[لا يشترط السلطان العادل لوجوب الجهاد] :)

- ‌[في جهاد التطوع: لا بد من إذن الوالدين] :)

- ‌[الجهاد بإخلاص يكفر الخطايا؛ إلا حقوق الآدميين] :)

- ‌[بيان حكم الاستعانة بالمشركين في الجهاد] :)

- ‌[متى تجب على الجيش طاعة الأمير

- ‌[على الأمير مشاورة الغزاة والرفق بهم] :)

- ‌[مشروعية التورية إذا أراد غزوا] :)

- ‌[مشروعية الاستطلاع إذا أراد الإمام غزوا] :)

- ‌[مشروعية ترتيب الجيش واتخاذ الرايات] :)

- ‌[وجوب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال] :)

- ‌[حكم قتل النساء والشيوخ والأطفال] :)

- ‌[المثلة حرام] :)

- ‌[حكم الحرق بالنار للمحارب والمتاع والمال] :)

- ‌[حكم الفرار من الزحف] :)

- ‌[حكم تبييت العدو ليلا] :)

- ‌[الكذب في الحرب جائز] :)

- ‌[الخداع في الحرب جائز] :)

- ‌[الفصل الثاني: أحكام الغنائم] )

- ‌[كيف تقسم الغنيمة على الجيش والمصارف الأخرى

- ‌[كيف توزع الغنيمة بين الفارس والراجل

- ‌[يتساوى القوي والضعيف من أفراد الجيش] :)

- ‌[تنفيل بعض الجيش جائز بحسب المصلحة] :)

- ‌[للإمام صفي وسهم] :)

- ‌[ما جاء في الرضخ من الغنيمة لمن حضر] :)

- ‌[للإمام إيثار المؤلفين] :)

- ‌[المالك أحق بماله إذا رده الكفار] :)

- ‌[بيان تحريم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل تقسيمها] :)

- ‌[بيان تحريم الغلول وما جاء في الترهيب منه] :)

- ‌[يجوز للإمام أن يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسرى] :)

- ‌[الفصل الثالث: أحكام الأسير والجاسوس والهدنة] )

- ‌[بيان جواز استرقاق الكفار من عرب أو عجم] :)

- ‌[حكم قتل الجاسوس] :)

- ‌[بيان أن الحربي إذا أسلم طوعا أحرز أمواله] :)

- ‌[بيان أن عبد الكافر إذا أسلم ثبتت له الحرية] :)

- ‌[حكم الأرض المغنومة مفوض إلى الإمام يفعل فيها ما فيه المصلحة] :)

- ‌[بيان أن من أمنه أحد المسلمين صار آمنا] :)

- ‌[بيان أن الرسول كالمؤمِّن] :)

- ‌[توسيط القول في جواز مهادنة الكفار] :)

- ‌[بيان قدر مدة الصلح مع الكفار] :)

- ‌[تفصيل القول في جواز تأبيد المهادنة بالجزية] :)

- ‌[بيان مقدار الجزية] :)

- ‌[بيان منع المشركين وأهل الذمة من توطن جزيرة العرب] :)

- ‌[الفصل الرابع: حكم قتال البغاة] )

- ‌[بيان وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق] :)

- ‌[بيان حكم قتل أسير البغاة وغنيمة أموالهم والإجهاز على جريحهم] )

- ‌[بيان أنه لا قصاص في أيام الفتنة] :)

- ‌[بيان حكم من حارب عليا رضي الله عنه] :)

- ‌[الفصل الخامس: من أحكام الإمامة] )

- ‌[بيان وجوب طاعة الإمام إلا في معصية الله] :)

- ‌[متى يجوز الخروج على الإمام

- ‌[بيان وجوب الصبر على جور الأئمة] :)

- ‌[بيان وجوب النصيحة للأئمة] )

- ‌[بيان ما يجب على الأئمة نحو رعيتهم] :)

الفصل: ‌[اختلاف العلماء في جواز الذبح للسلطان] :)

أشياء، ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله تعالى نبيه، وأنزل كتابه، فأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا:{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} .

وأخرج الترمذي، وأبو داود، من حديث قبيصة بن هلب [عن أبيه] (1) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال له رجل: إن من الطعام طعاما أتحرج منه؟ فقال: " ضارعت النصرانية! لا يختلجن في نفسك شيء ".

( ‌

[اختلاف العلماء في جواز الذبح للسلطان] :)

إذا تقرر هذا:

فمسألة السؤال - أعني: ما ذبح من الأنعام لقدوم السلطان -، والاستدلال على تحريم ذلك بقوله - تعالى -:{وما أهل به لغير الله} فاسد.

فإن الإهلال: رفع الصوت للصنم ونحوه، وذلك قول أهل الجاهلية: باسم اللات والعزى؛ كذا قال الزمخشري في " الكشاف "، والذابح عند قدوم السلطان لا يقول عند ذبحه: باسم السلطان، ولو فرض وقوع ذلك؛ كان محرما بلا نزاع، ولكنه يقول: باسم الله.

وقد استدل على ذلك بما رواه أحمد، ومسلم، والنسائي من حديث أمير

(1) في الأصل بحذف (عن أبيه) ؛ وصححناه من " سنن أبي داود " بشرح " عون المعبود "(ج 3: ص 412) ؛ وقبيصة تابعي، وأبوه صحابي.

والحديث حسنه الترمذي كما قال المنذري. (ش)

ص: 55

المؤمنين علي - كرم الله وجهه (1) -: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لعن الله من ذبح لغير الله

" الحديث.

وليس ذلك الاستدلال بصحيح؛ فإن الذبح لغير الله - كما بينه شراح هذا الحديث من العلماء -: أن يذبح باسم غير الله؛ كمن ذبح للصنم، أو للصليب أو لموسى، أو لعيسى، أو للكعبة، أو نحو ذلك؛ فكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة؛ سواء كان الذابح مسلما، أو يهوديا، أو نصرانيا؛ كما نص على ذلك الشافعي وأصحابه.

قال النووي في " شرح مسلم ": " فإن قصد الذابح مع ذلك تعظيم المذبوح له - وكان غير الله تعالى -، والعبادة له؛ كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا ". انتهى.

وهذا إذا كان الذبح باسم أمر من تلك الأمور؛ لا إذا كان لله، وقصد به الإكرام لمن يجوز إكرامه؛ فإنه لا وجه لتحريم الذبيحة ههنا كما سلف.

وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحاب الشافعي أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه؛ أفتى أهل بخارى بتحريمه؛ لأنه مما أهل به لغير الله.

قال الرافعي: " هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه، فهو كذبح العقيقة لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب التحريم ". انتهى.

وهذا هو الصواب.

(1) الأصل اجتناب مثل الدعاء؛ لأنه مما يكثر استعماله الروافض، فتنبه.

ص: 56

وفي " روضة الإمام النووي ": " من ذبح للكعبة تعظيما لها لكونها بيت الله؛ أو لرسول الله لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهذا لا يمنع الذبيحة؛ بل تحل "(1)، قال:" ومن هذا القبيل الذبح الذي يذبح عند استقبال السلطان استبشارا بقدومه؛ فإنه نازل منزلة الذبح للعقيقة لولادة ". انتهى.

وقد أشعر أول كلامه أن من ذبح للسلطان تعظيما له - لكونه سلطان الإسلام - كان ذلك جائزا؛ مثل الذبح له لأجل الاستبشار بقدومه؛ إذ لا فرق بين ذلك وبين الذبح للكعبة تعظيما لها لكونها بيت الله.

وذكر الدواري: أن من ذبح للجن، وقصد به التقرب إلى الله - تعالى - ليصرف عنه شرهم؛ فهو حلال، وإن قصد الذبح لهم فهو حرام ". انتهى.

وهذا يستفاد منه حل ما ذبح لإكرام السلطان بالأولى، وذلك هو الحق؛ لما أسلفناه من أن الأصل الحل، وأن الأدلة العامة قد دلت عليه، وعدم وجود ناقل عن ذلك الأصل، ولا مخصص لذلك العموم، والله أعلم ". انتهى كلام الشوكاني.

وفيه دليل على التفرقة بين ما يذبح للتقرب إلى غير الله - تعالى - وبين ما يذبح لغيره من الاستبشار ونحوه؛ كالذبح للعقيقة، والوليمة، والضيافة، ونحوها، فالأول يحرم، والثاني يحل.

قال ابن حجر المكي في " الزواجر ":

(1) في النفس من هذه الإباحة شيء.

ص: 57

" وجعل أصحابنا مما يحرم الذبيحة أن يقول: باسم الله، واسم محمد، أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجر (اسم) الثاني، أو (محمد) إن عرف النحو فيما يظهر، أو أن يذبح كتابي لكنيسة، أو لصليب، أو لموسى، أو لعيسى، ومسلم للكعبة، أو لمحمد صلى الله عليه وسلم؛ أو تقربا لسلطان، أو غيره، أو للجن.

فهذا كله يحرم المذبوح، وهو كبيرة ".

قال: " ومعنى ما أهل به لغير الله: ما ذبح للطواغيت والأصنام؛ قاله جمع.

وقال آخرون: يعني: ما ذكر عليه غير اسم الله.

قال الفخر الرازي: وهذا القول أولى؛ لأنه أشد مطابقة للفظ الآية.

قال العلماء: لو ذبح مسلم ذبيحة، وقصد بذبحه التقرب بها إلى غير الله - تعالى -؛ صار مرتدا، وذبيحته ذبيحة مرتد ". انتهى كلام " الزواجر ".

وقال صاحب " الروض ":

" إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر ". انتهى.

قال الشوكاني في " الدر النضيد ":

" وهذا القائل من أئمة الشافعية، وإذا كان الذبح لسيد الرسل صلى الله عليه وسلم كفرا عنده؛ فكيف الذبح لسائر الأموات؟ ! ". انتهى.

ص: 58

قال الشيخ الفاضل - مفتي الديار النجدية - عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي؛ في كتابه " فتح المجيد شرح كتاب التوحيد " في (باب ما جاء في الذبح لغير الله) : " قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه الله في كتابه " اقتضاء الصراط المستقيم " (1) في الكلام على قوله - تعالى -: {وما أهل به لغير الله} : إن الظاهر أنه ما ذبح لغير الله؛ مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود؛ فسواء لفظ به أو لم يلفظ! .

وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم، وقال فيه: باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله؛ كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه: باسم الله.

فإذا حرم ما قيل فيه: باسم المسيح، أو الزهرة؛ فلأن يحرم ما قيل فيه: لأجل المسيح أو الزهرة، وقصد به ذلك أولى؛ فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله.

وعلى هذا؛ فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم؛ وإن قال فيه: باسم الله؛ كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة؛ الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح، والبخور، ونحو ذلك.

وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال؛ لكونه يجتمع في الذبيحة مانعان:

(1)(ص 124 - طبعة الخانجي) . (ن)

ص: 59