الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق المجن، وسارق رداء صفوان، ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار.
وأما ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من قوله للسارق الذي اعترف بالسرق: " ما إخالك سرقت! "، قال: بلى - مرتين أو ثلاثا -؛ فهذا هو من باب الاستثبات؛ كما تقدم.
وقد ذهب إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة: مالك والشافعية والحنفية.
وذهب ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى اعتبار المرتين.
والحق: هو الأول.
(2 -
[شهادة عدلين] :)
(أو شهادة عدلين) ؛ لكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب والسنة في اعتبار الشاهدين.
(
[لا بأس بتلقين السارق ما يسقط عنه الحد] :)
(ويندب تلقين المسقط (1)) ؛ لحديث أبي أمية المخزومي - عند أحمد، وأبي داود، والنسائي بإسناد رجاله ثقات (2) -: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف
(1) • أي: النادم.
في " القاموس ": " وسقط في يده وأسقط - مضمومتين -: زل، وأخطأ، وندم وتحير ". (ن)
(2)
• فيه نظر؛ فإنه في " المسند "(5 / 293) ، و " أبي داود "(2 / 224) ، و " النسائي "(2 / 255) ، وكذا " الدارمي "(2 / 173) ، و " البيهقي "(8 / 276) ؛ عن أبي المنذر - مولى أبي ذر -، عن أبي أمية المخزومي.
قلت: وأبو المنذر - هذا - لا يعرف؛ كما قال الذهبي.
لكن له شاهد من حديث أبي هريرة بسند صحيح؛ يأتي بعده. (ن)