الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد يكون ما فعله صلى الله عليه وسلم لعذر، فتحمل أحاديث النهي على عدم العذر.
وقد جزم ابن حزم بالتحريم (1) .
وروي عن أحمد أن أحاديث النهي ناسخة.
(
[حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة] :)
(وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات؛ لم يحل شربه، وإن كان جامدا ألقيت وما حولها) ؛ لحديث ميمونة عند البخاري، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت؟ فقال: " ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم ".
وأخرج أبو داود (2) والنسائي - في لفظ لهما من هذا الحديث -: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: " إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه "، وصححه ابن حبان.
وأخرج أحمد، وأبو داود (3) ، والترمذي من حديث أبي هريرة، قال:
(1) وهو اختيار شيخنا الألباني - حفظه الله -؛ فانظر " السلسلة الصحيحة "(175 - 177) .
(2)
في " سننه "(2 / 149) ، ورجال الإسنادين رجال الصحيح.
لكن مداره على معمر، وقد حكم العلماء بخطإه في قوله:" إن كان جامدا "، وبينوا أن الصواب في الحديث الإطلاق، كما في الرواية الأولى؛ راجع " فتح الباري "(9 / 549 - 550) ، و " الفتاوى " لشيخ الإسلام، و " تهذيب السنن "(5 / 336 - 341) لابن القيم.
وعلى هذا؛ فالحديث حجة على المؤلف في التفصيل الذي ذكره؛ ولهذا قال الحافظ:
" واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد: أن المانع إذا حلت فيه نجاسة لا ينجس إلا بالتغير؛ وهو اختيار البخاري، وقول ابن نافع من المالكية، وحكي عن مالك ". (ن)
(3)
• انظر التعليق السابق. (ن)