الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(
[متى يمكن اليتيم من ماله
؟] :)
(ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد) ؛ لقوله - تعالى -: {فإن آنستم منهم رشدا} .
في " المنهاج ":
" حجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا، فلو بلغ غير رشيد دام الحجر ".
وفي " الوقاية ":
" فإن بلغ غير رشيد؛ لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة، وصح تصرفه قبله وبعده؛ يسلم إليه ولو بلا رشد ".
(
[هل يجوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله
؟] :)
(ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف) ؛ لقوله - تعالى -: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} .
وقد ثبت في " الصحيحين "، عن عائشة أنها قالت:" نزلت هذه الآية في ولي اليتيم؛ إذا كان فقيرا أنه يأكل منه بالمعروف ".
وأخرج أحمد (1) ، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير، وليس لي شيء، ولي يتيم؟ فقال:" كل من مال يتيمك؛ غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل (2) ".
(1) • في " المسند "(رقم 6747، 7022) ؛ وسنده حسن. (ن)
(2)
أي: جامع؛ يقال: مال مؤثل، ومجد مؤثل؛ أي: مجموع. (ش)
والمراد بقوله: " ولا مبادر " ما في قوله - تعالى -: {ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا} ؛ أي: مسرفين ومبادرين كبر الأيتام، فهذه الآية والحديث مخصصان لقوله - تعالى -:{إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} .
في " شرح السنة ": " اختلفوا في ذلك؛ فذهب قوم إلى أنه يأكل ولا يقضي، وعليه أحمد، وآخرون إلى أنه يأكل ويرد مثله إذا كبر ".
أقول: اختاره محمد بن الحسن.
والولي يتجر في أموال اليتامى ويضارب، ويفعل ما فيه الغبطة.
قال مالك: قال عمر بن الخطاب: اتجروا في أموال اليتامى؛ لا تأكلها الزكاة.
وكانت عائشة تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها.
قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم (1) ، وإذا كان الولي مأمونا فلا أرى عليه ضمانا.
قلت: وعليه الشافعي -[كما] في " المنهاج " -: وله - أي: للولي - بيع ماله بقرض ونسيئة للمصلحة، ويزكي ماله، وينفق عليه بالمعروف.
(1) سبق القول في هذه المسألة، وتخريج الأحاديث والآثار الواردة فيها.