الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرجه أيضا أحمد (1) ، والنسائي، وابن ماجه، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وفي الباب أحاديث.
قال في " المسوى ":
" وعليه الشافعي، وأبو حنيفة؛ إلا أن الشافعي يقول: كل ما خامر العقل فهو خمر، قليله وكثيره حرام، يجب منه الحد؛ سواء كان من عنب، أو تمر، أو عسل، أو غير ذلك؛ وسواء كان نيئا أو مطبوخا.
وفي مذهب أبي حنيفة: النيء من ماء العنب إذا اشتد هو الخمر، والمسكر من فضيخ التمر حرام؛ يحد منه دون سائر المسكرات ". انتهى.
(
[ما هي الآنية التي يجوز الانتباذ بها
؟] :)
(ويجوز الانتباذ في جميع الآنية) ؛ لما أخرجه مسلم، وغيره من حديث بريدة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم (2) ، فاشربوا في كل وعاء؛ غير أن لا تشربوا مسكرا ".
وفي لفظ لمسلم - أيضا -، وغيره: " نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا
(1) • في " المسند "(2 / 167، 179) ؛ وابن ماجه (2 / 332) ؛ من طريقين عن عمرو؛ فهو إسناد حسن. (ن)
(2)
الأدم: الجلد. (ش)