الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- قال:
" لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم "؛ وهو أيضا في " مسلم ".
وأخرج البخاري، وغيره حديث:" وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ! "، وكان عقيل وطالب كافرين.
وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يرث المسلم من الكافر، ولا الكافر من المسلم، والخلاف في توارث الملل الكفرية المختلفة.
وعموم حديث عبد الله بن عمرو وجابر يقتضي عدم التوارث.
قال في " المسوى ":
" والكفر ملة واحدة؛ يرث اليهودي من النصراني، وبالعكس ".
أقول: وأما المرتد؛ فكافر ليس من أهل ملة الإسلام، فقد شملته الأحاديث المتقدمة.
فمن زعم أنه يرث مال المرتد قرابته المسلمون؛ فعليه الدليل الصالح للتخصيص.
(
[بيان أنه لا يجوز للقاتل أن يرث من المقتول] :)
(ولا يرث القاتل من المقتول) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يرث القاتل شيئا ".
أخرجه أبو داود (1) والنسائي، وأعله الدارقطني، وقواه ابن عبد البر.
وأخرج مالك في " الموطأ "، وأحمد، وابن ماجه، والنسائي، والشافعي، وعبد الرزاق، والبيهقي عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
" ليس لقاتل ميراث " وفيه انقطاع.
وأخرج الدارقطني، من حديث ابن عباس مرفوعا:
" لا يرث القاتل شيئا " وفي إسناده كثير بن سليم (2) ، وهو ضعيف.
وأخرج البيهقي عنه حديثا آخر بلفظ: " من قتل قتيلا فإنه لا يرثه؛ وإن لم يكن له وارث غيره ".
وفي لفظ: " وإن كان والده أو ولده "، وفي إسناده عمرو بن برق (3) ، وهو ضعيف.
وأخرج الترمذي، وابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ: " القاتل لا
(1) أنا في شك كثير من نسبة هذا الحديث لأبي داود؛ لأني لم أجده في " السنن "، ولم ينسبه ابن حجر في " التلخيص " إليه؛ والشوكاني إنما يأخذ من " التلخيص "؛ والله أعلم. (ش)
قلت: بل هو فيه (4564) - مطولا -؛ وصححه شيخنا في " الإرواء "(1671) .
(2)
في الأصل: " مسلم "؛ وهو خطأ صححناه من " تلخيص الحبير "، ومن كتب التراجم. (ش)
(3)
لم أجد له ترجمة؛ ولكن نقل تضعيفه ابن حجر في " التلخيص "(ص 265) ؛ ويفهم تضعيفه أيضا من كلام لأحمد، وعبد الرزاق؛ نقله البخاري في " التاريخ الصغير "(ص 214) . (ش)
قلت: وقد ضعف الحديث شيخنا الألباني في " الإرواء "(1672) بهذا اللفظ.
يرث " وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو ضعيف.
وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، وهي تدل على أنه لا يرث القاتل؛ من غير فرق بين العامد والخاطئ، وبين الدية وغيرها من مال المقتول.
وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم.
وقال مالك والنخعي: إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية، وهو تخصيص بغير مخصص (1) .
ويرده على الخصوص ما أخرجه الطبراني: أن عمر بن شيبة (2) قتل امرأته خطأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
" أعقلها ولا ترثها ".
وما أخرجه البيهقي: أن عديا الجذامي (3) كان له امرأتان اقتتلتا، فرمى إحداهما فماتت، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه
(1) بل استدلوا بحديث فيه التفرقة بين قتل الخطإ والعمد؛ وفيه كلام طويل.
والظاهر؛ أنه ضعيف؛ أنظر " نصب الراية "(2 / 334 - 335) للزيلعي. (ش)
(2)
ليس في الصحابة من هذا اسمه! وإنما تبع المؤلف الشوكاني، والشوكاني تبع نسخة " التلخيص "؛ وفيها خطأ من الناسخ؛ وصوابه:" عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي، عن أبيه "؛ وأبوه - هذا - اختلف في اسمه كثيرا، وفي إسناد الحديث إليه.
ونقل ابن الأثير عن سعيد القرشي، قال:" ما أرى له صحبة "؛ انظر " أسد الغابة "(3 / 8) ، و " الإصابة "(3 / 218 - 219) . (ش)
قلت: والصواب أن هذا الحديث موقوف على علي من قوله.
(3)
عدي - هذا - مختلف في إسناد الحديث إليه؛ انظر " أسد الغابة "(3 / 391 - 394) ، و " الإصابة "(4 / 233) . (ش)