الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الملبوس ونحوه مما يشهر به اللابس له لوجود العلة.
(
[لبس ثوب الرجل للمرأة حرام، والعكس] :)
(ولا ما يختص بالنساء، ولا العكس) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد، وأبي داود، والنسائي (1) :" أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل ".
وفي " صحيح البخاري "، وغيره من حديث ابن عباس، قال:" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء ".
وفي الباب أحاديث.
(
[التحلي بالذهب للرجل حرام] :)
(ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره) ؛ لما تقدم من الأحاديث الواردة في تحريم الذهب، وهو لا يكون إلا حلية؛ إذ لا يمكن لبسه.
وأما ما يخلط في بعض الثياب بالحرير أو بغيره، فهو فضة لا ذهب، وإن سماه الناس ذهبا.
ومن الأدلة على ذلك ما ورد في المنع من خاتم الذهب، وما ورد فيمن حلى حبيبا له ولو بخربصيصة (2) .
(1) • وصححه الحاكم (4 / 194) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي؛ فأصابا. (ن)
(2)
الخربصيصة - بفتح الخاء المعجمة، وإسكان الراء، وفتح الباء، وصادين مهملتين بينهما ياء مثناة -: هي الهنة تتراءى في الرمل، لها بصيص كأنها عين جرادة.
والمراد هنا: الشيء الحقير من الحلي.
وقع في " الأصل " بالجيم بدل الخاء؛ وهو خطأ. (ش)
وقد جمع الماتن رسالة مستقلة في تحريم التحلي بقليل الذهب وكثيره.
وجمع أيضا رسالة مستقلة في تحلي النساء بالذهب، وهل يجوز ذلك أم لا؟ فليرجع إليهما.
قال المجد في " القاموس ": " خربصيصة؛ أي: شيء من الحلي "، ونحوه في " تاج اللغات ".
وفي " نهاية الحديث ": " الخربصيصة: الهنة التي تتراءى في الرمل، لها بصيص كأنها عين جرادة.
قال في " الحجة البالغة ": " ومن تلك الرؤوس الحلي المترفة وهنا أصلان:
أحدهما: أن الذهب هو الذي يفاخر به العجم، ويفضي جريان الرسم بالتحلي به إلى الإكثار من طلب الدنيا - دون الفضة -، ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب وقال:" ولكن عليكم بالفضة؛ فالعبوا بها "(1) .
والثاني: أن النساء أحوج إلى التزين ليرغب فيهن أزواجهن، ولذلك جرت عادة العرب والعجم جميعا بأن يكون تزينهن أكثر من تزينهم، فوجب أن يرخص لهن أكثر مما يرخص لهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:" أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها ".
وقال صلى الله عليه وسلم في خاتم ذهب في يد رجل: " يعمد أحدكم إلى جمر من نار فيجعله في يده "، ورخص عليه السلام في خاتم الفضة؛ لا سيما لذي
(1) • هو تمام الحديث الآتي: " من أحب
…
"؛ وسنده صحيح، كما قال المنذري (2 / 273) . (ن)
سلطان، وقال:" ولا تتمه مثقالا "(1) ؛ ونهى النساء عن غير المقطع من الذهب، وهو ما كان قطعة واحدة كبيرة، قال:" من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه من ذهب ".
وذكر على هذا الأسلوب الطوق والسوار.
وكذا جاء التصريح بقلادة من ذهب، وسلسلة من ذهب، وبين المعنى في هذا الحكم حيث قال:" أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به "(2) .
وكان لأم سلمة أوضاح (3) من ذهب، والظاهر أنها كانت مقطعة.
وقال صلى الله عليه وسلم: " أحل الذهب للإناث "؛ معناه: الحل في الجملة.
هذا ما يوجبه مفهوم هذه الأحاديث، ولم أجد لها معارضا.
ومذهب الفقهاء في ذلك معلوم ومشهور، وهو التحليل مطلقا بلا فرق بين المقطع وغيره، والله - تعالى - أعلم بحقيقة الحال ".
(1) • ولكنه حديث ضعيف؛ رواه أبو داود، وأحمد، واستغربه الترمذي؛ لأن فيه أبا طيبة المروزي؛ وهو ضعيف. (ن)
(2)
• رواه أبو داود، والنسائي؛ عن ربعي بن خراش، عن امرأته، عن أخت لحذيفة؛ مرفوعا: " يا معشر النساء {ما لكن في الفضة ما تحلين به؟} أما إنه
…
. ".
وامرأة ربعي مجهولة؛ فالحديث ضعيف. (ن)
قلت: وانظر " آداب الزفاف "(ص 259) لشيخنا.
(3)
• الأوضاح؛ قال في " النهاية ": " هي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بها لبياضها، واحدها وضح ".
فلعل تسميتها هنا أوضاحا؛ مع أنها من الذهب؛ للمعانها! (ن)