الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأهل " السنن "، والحاكم، والبيهقي، وصححه الترمذي (1) ، وابن حبان -، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ".
وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف بنحو حديث جابر.
وأخرج ابن ماجه أيضا والطبراني من حديث أنس نحوه.
قلت: وعلى هذا أهل العلم.
(
[جاحد العارية سارق يقام عليه الحد] :)
(وقد ثبت القطع في جحد العارية) ؛ لما أخرجه مسلم، وغيره من حديث عائشة، قالت: كانت امرأة مخزومية (2) تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
(1) • في " سننه "(2 / 332) ؛ ومداره عند الجميع على ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر؛ وابن جريج وأبو الزبير مدلسان، وقد أجيب عن ذلك بأن ابن جريج صرح بالتحديث عند عبد الرزاق في " مصنفه "، وكذا النسائي فيما ذكروا؛ فالظاهر أنه في " الكبرى " له.
قلت: وكذا عند الدارمي أيضا (2 / 175) .
وبأنه تابعه عن أبي الزبير: المغيرة بن مسلم، وأشعث بن سوار عند النسائي (2 / 262) .
وأما عنعنة أبي الزبير؛ فأجاب عنها الحافظ في " التلخيص "(ص 356) بقوله: إنه غير قادح؛ فقد أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " عن ابن جريج، وفيه التصرح بسماع أبي الزبير له من جابر.
قلت: فإذا صح هذا؛ فالحديث صحيح، لا سيما وله شاهد من حديث ابن عوف مختصرا:" ليس على المختلس قطع "؛ وسنده صحيح؛ كما قال الشارح تبعا للحافظ. (ن)
(2)
• وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال؛ كما في رواية لأبي داود (2 / 227) .
ولها شاهد من حديث جابر عند النسائي (2 / 256) ؛ وإسناد حديث ابن عمر عندهما صحيح. (ن)
وأخرج أحمد، والنسائي، وأبو داود، وأبو عوانة في " صحيحه " من حديث ابن عمر مثل حديث عائشة.
وقد ذهب إلى قطع جاحد العارية؛ من لم يشترط الحرز، وهم من تقدم.
وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع يد جاحد العارية؛ قالوا: لأن الجاحد للعارية ليس بسارق لغة، وإنما ورد الكتاب والسنة بقطع السارق.
ويرد بأن الجاحد إذا لم يكن سارقا لغة؛ فهو سارق شرعا، والشرع مقدم على اللغة.
وقد ثبت الحديث من طريق عائشة، وابن عمر كما تقدم، وكذا من حديث جابر، وابن مسعود (1) ، وغير هؤلاء.
وقد وقع في رواية من حديث ابن مسعود (1) عند ابن ماجه، والحاكم - وصححه -: أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ووقع في مراسيل حبيب بن أبي ثابت: أنها سرقت حليا.
(1) • هذا خطأ، تبع الشارح فيه الشوكاني (7 / 111) ؛ فالحديث عند ابن ماجه (2 / 113) ، والحاكم (4 / 379) من حديث مسعود بن الأسود، ليس هو عن ابن مسعود!
ثم إن في سنده محمد بن إسحاق؛ وهو مدلس، وقد عنعنه.
وبه أعله البوصيري. (ن)
فيمكن أن تكون هذه المخزومية قد جمعت بين السرقة وجحد العارية (1) .
(1) • لا حاجة لهذا الجمع بعد ثبوت ضعف الحديثين.
أما حديث مسعود؛ فلعنعنة ابن إسحاق، وأما حديث حبيب؛ فلإرساله.
والتسليم بهذا الجمع يقضي على القول بأن القطع ثبت في جحد العارية؛ كما لا يخفى. (ن)