الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(
[بيان حكم قتل أسير البغاة وغنيمة أموالهم والإجهاز على جريحهم] )
(ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يجاز (1) على جريحهم، ولا تغنم أموالهم) : لما أخرجه الحاكم، والبيهقي، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: " يا ابن أم عبد! ما حكم من بغى من أمتي؟ "، قال: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم ".
وفي لفظ: " ولا يذفف (2) على جريحهم، ولا يغنم منهم "؛ سكت عنه الحاكم.
وقال ابن عدي: هذا الحديث غير محفوظ.
وقال البيهقي: ضعيف.
وقال صاحب " بلوغ المرام ": إن الحاكم صححه فوهم؛ لأن في إسناده كوثر بن حكيم، وهو متروك (3) .
وصح عن علي من طرق نحوه - موقوفا -.
(1) • وكذا في النسخة البولاقية؛ وفي " الدراري المضيئة " للشوكاني - نفسه -.
وهي لغة صحيحة؛ قال في " القاموس ": " وأجزت على الجريح: اجهزت ". (ن)
(2)
• تذفيف الجريح: الإجهاز عليه، وتحرير قتله. (ن)
(3)
وكذلك قال الذهبي في " مختصر المستدرك "؛ انظر " المستدرك "(ج 2: ص 155) . (ش)
قلت: وتفصيله في " الإرواء "(2462) .
والصحيح: أنه نادى بذلك منادي علي يوم صفين، ولم يثبت الرفع.
وأخرج ابن أبي شيبة، والحاكم، والبيهقي من طريق عبد خير، عن علي بلفظ: نادى منادي علي يوم الجمل: ألا لا يتبع مدبرهم، ولا يذفف على جريحهم.
وأخرج سعيد بن منصور عن مروان بن الحكم، قال: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يذفف على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن.
وأخرج أحمد - في رواية الأثرم، واحتج به -، عن الزهري، قال: هاجت الفتنة - وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون -؛ فأجمعوا: أن لا يقاد أحد، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن؛ إلا ما وجد بعينه.
وأخرج البيهقي عن أبي أمامة، قال: شهدت صفين؛ فكانوا لا يجيزون على جريح، ولا يقتلون موليا، ولا يسلبون قتيلا.
وأخرج البيهقي، عن علي، أنه قال يوم الجمل: إن ظفرتم على القوم؛ فلا تطلبوا مدبرا، ولا تجيزوا على جريح، وانظروا إلى ما حضروا به الحرب من آلة فاقبضوه، وما سوى ذلك؛ فهو لورثتهم ".
قال البيهقي: هذا منقطع.
والصحيح أنه لم يأخذ شيئا، ولم يسلب قتيلا.
ويؤيد جميع هذه الآثار: أن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم الحرمة؛