الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(25 -
كتاب الخصومة)
(
[البينة على المدعي] :)
(على المدعي البينة) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " شاهداك أو يمينه "؛ كما في " الصحيحين " من حديث الأشعث بن قيس.
وأخرجه مسلم من حديث وائل بن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي: " ألك بينة؟ "، قال: لا، قال:" فلك يمينه ".
(
[اليمين على المنكر] :)
(وعلى المنكر اليمين) : لحديث ابن عباس في " الصحيحين ": أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.
وأخرجه البيهقي (1) بإسناد صحيح بلفظ: " البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ".
وأخرج ابن حبان من حديث ابن عمر نحوه.
وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه.
(1) • في " السنن الكبرى "(10 / 252) ؛ وسنده صحيح كما قال. (ش)