الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأمر ابن عباس رجلا أن يكتب لامرأة تعسر عليها الولادة آيتين من القرآن وكلمات، ثم يغسل وتسقى.
وسئل سعيد بن المسيب عن الصحف الصغار يكتب فيها القرآن؛ تعلق على النساء والصبيان؟ فقال: لا بأس بذلك إذا جعل في كبر (1) من ورق، أو شيء من الأديم، أو يخرز عليه.
وقد روي النفث في الأحاديث المرفوعة.
(
[مشروعية الرقية من العين وغيرها] :)
(بما يجوز من العين وغيرها) ؛ لحديث أنس عند مسلم، وغيره، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة (2) والنملة.
والمراد بالحمة: السم من ذوات السموم، وبالنملة: القروح تخرج من الجنب.
وأخرج مسلم، وغيره من حديث عوف بن مالك، قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: " اعرضوا علي رقاكم؛ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ".
وفي " صحيح مسلم " من حديث جابر، قال: نهى صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
(1) • أي: طبل صغير؛ وهو بفتحتين. (ن)
(2)
بضم الحاء وفتح الميم المخففة. (ش)
فقالوا: يا رسول الله {إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى؟ قال: فعرضوها عليه، فقال:" ما أرى بأسا؛ فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ".
وفي " الصحيحين " من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله؛ نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه؛ جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه؛ لأنها أعظم بركة من يدي.
وما ورد من الأدلة الدالة على النهي عن الرقى، وأنها من الشرك؛ فهي محمولة على الرقية بما لا يجوز؛ كالتي تكون بأسماء الشياطين والطواغيت، ونحو ذلك.
وكذلك يحمل على هذا ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد (1) ، وابن ماجه، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من اكتوى أو استرقى؛ فقد برئ من التوكل ".
وقد ورد في " الصحيحين " من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين.
وأخرج أحمد (2) ، والنسائي، والترمذي - وصححه - من حديث أسماء بنت عميس: " أنها قالت: يا رسول الله} إن بني جعفر تصيبهم العين؛
(1) • في " المسند "(4 / 249، 251، 252، 253) ؛ عن عقار بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه؛ ومن هذا الوجه رواه الآخرون.
وهذا سند حسن؛ عقار - هذا - وثقه العجلي، وابن حبان، وقال الحافظ:" صدوق "، وقد صححه الحاكم (4 / 415) ، ووافقه الذهبي. (ن)
(2)
• في " المسند "(6 / 438) ؛ وسنده صحيح.
وفي حديث ابن عباس عند مسلم (7 / 13 - 14) زيادة: " وإذا استغسلتم فاغتسلوا ". (ن)
أفنسترقي لهم؟ قال: " نعم؛ فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين ".
وأخرج نحوه مسلم، وغيره من حديث ابن عباس.
وفي الباب أحاديث.
وفيها ذكر الاستغسال من العين - أي: غسل وجه العائن، ويديه، ومرفقيه، وركبتيه، وأطراف رجليه، وداخل (1) إزاره في قدح - ثم يصب الماء على من أصيب بالعين على رأسه وظهره من خلفه.
أخرج ذلك أحمد (2) ، ومالك في " الموطأ "، والنسائي، وصححه ابن حبان.
قال الزهري: يؤتى الرجل العائن بقدح، فيدخل كفه فيه فيمضمض، ثم يمجه في القدح، ثم يغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى في القدح، ثم يغسل يده اليمنى فيصب على يده اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على قدمه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على قدمه اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبة اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبة اليسرى، ثم يغسل داخلة إزاره، ولا يوضع القدح في الأرض، ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة.
(1) • وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن؛ ذكره المازري؛ كما في " الفتح ". (ن)
(2)
• في " المسند "(3 / 486 - 487) ؛ بسند صحيح.
وكذلك رواه في " الموطأ "(3 / 118 - 119) . (ن)