الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خلة يرضى بها رب العالمين، ويتوقف عليها أكثر المصالح المنزلية والمدنية.
(
[المثلة بالذبيحة حرام] :)
(والمثلة بها) ؛ لما ورد في تحريمها من الأحاديث الثابتة في " الصحيح " وغيره، وهي عامة.
(
[يحرم الذبح لغير الله] :)
وتحريم (ذبحها لغير الله) ؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من لعن من ذبح لغير الله؛ كما في " صحيح مسلم " وغيره، ولقوله - تعالى -:{وما أهل لغير الله} .
وكان أهل الجاهلية يتقربون إلى الأصنام والنجوم بالذبح لأجلهم؛ إما بالإهلال عند الذبح بأسمائهم؛ وإما بالذبح على الأنصاب المخصوصة لهم، فنهوا عن ذلك، وهذا أحد مظان الشرك.
وأما الذبح للسلطان؛ وهل هو داخل في عموم ما أهل به لغير الله أم لا؟ فقد أجاب الماتن رحمه الله في بحث له على ذلك بما لفظه:
" اعلم أن الأصل الحل؛ كما صرحت به العمومات القرآنية والحديثية، فلا يحكم بتحريم فرد من الأفراد، أو نوع من الأنواع إلا بدليل ينقل ذلك الأصل المعلوم من الشريعة المطهرة؛ مثل تحريم ما ذبح على النصب، والميتة، والمتردية، والنطيحة، والموقوذة، وما أهل به لغير الله، ولحم الخنزير، وكل شيء خرج من ذلك الأصل بدليل من الكتاب، أو السنة المطهرة؛ كتحريم كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، وتحريم الحمر الإنسية.
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أصول التحريم: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أو وقوع الأمر بالقتل، أو النهي عنه، أو الاستخباث، أو التحريم على الأمم السالفة، إذا لم ينسخ؛ فلا بد للقائل بتحريم فرد من الأفراد، أو نوع من الأنواع من اندراجه تحت أصل من هذه الأصول، فإن تعذر عليه ذلك؛ فليس له أن يتقول على الله ما لم يقل.
فإن من حرم ما أحله الله كمن حلل ما حرم الله، فلا فرق بينهما، وفي ذلك من الإثم ما لا يخفى على عارف.
ولا شك أن البراءة الأصلية بمجردها كافية - على ما هو الحق -؛ فكيف إذا انضم إليها من العمومات مثل قوله - تعالى -: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية، وقوله:{أحل لكم الطيبات} ، وقوله:{والطيبات من الرزق} ، وقوله:{كلوا من طيبات ما رزقناكم} ، وقوله:{هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} ، وقوله:{يحل لهم الطيبات} ؟ !
والحاصل: أن الواجب وقف التحريم على المنصوص على حرمته، والتحليل على ما عداه، وقد صرح بذلك حديث سلمان عند الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه؛ فهو مما عفا عنه "(1) .
وأخرج أبو داود (2)، عن ابن عباس موقوفا: كان أهل الجاهلية يأكلون
(1) • إسناده ضعيف جدا، لكن معناه صحيح ثابت في أحاديث أخرى؛ سبق بعضها. (ن)
(2)
• في " سننه "(2 / 144) ، وكذا الحاكم (4 / 115) ، وصححه؛ ووافق الذهبي.
ثم أخرجه الحاكم (2 / 317) نحوه، وقال:" صحيح على شرطهما "، ووافقه الذهبي. (ن)