الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سرقت لما شفع فيها أسامة بن زيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له:
" أتشفع في حد من حدود الله؟ {".
وفي لفظ: " لا أراك تشفع في حد من حدود الله ".
وأخرج أحمد، وأهل " السنن "، وصححه الحاكم، وابن الجارود (1) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له - لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه -: " هلا كان قبل أن تأتيني به} ".
وفي الباب أحاديث.
(
[مشروعية الحفر للمرجوم] :)
(ويحفر للمرجوم إلى الصدر) ؛ لكونه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحفر للغامدية إلى صدرها، وهو في " صحيح مسلم "، وغيره: أنه حفر لماعز حفرة، ثم أمر به فرجم؛ كما في حديث عبد الله بن بريدة في قصة ماعز.
وأخرجها أحمد، وزاد: فحفر له حفرة، فجعل فيها إلى صدره.
وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج، عن أبيه: أنه اعترف رجل بالزنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أحصنت؟ "، قال: نعم، فأمر برجمه، فذهبنا فحفرنا له؛ حتى أمكننا، ورميناه بالحجارة حتى هدأ.
وقد ثبت في " مسلم "، وغيره من حديث أبي سعيد، قال: لما أمرنا
(1) يعني: من حديث صفوان بن أمية؛ وسيأتي في أول باب السرقة. (ش)
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجم ماعز بن مالك؛ خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه.
ويؤيد هذا؛ ما وقع في حديث غيره أنه هرب؛ كما تقدم، ولكن ترك الحفر له لا ينافي ثبوت مشروعية الحفر.
قال ابن القيم - بعد تخريج حديث ماعز المتقدم بألفاظ -:
" وكل هذه الألفاظ صحيحة، وفي بعضها أنه أمر فحفرت له حفيرة؛ ذكرها مسلم، وهي غلط من رواية بشير بن المهاجر (1) ؛ وإن كان مسلم روى له في " الصحيح "؛ فالثقة قد يغلط، على أن أحمد وأبا حاتم قد تكلما فيه.
وإنما حصل الوهم من حفرة الغامدية، فسرى إلى ماعز، والله تعالى أعلم ". انتهى.
أقول: وجمع بين الحديثين؛ بأنه قد كان حفر له حفرة صغيرة، ثم خرج منها، ورجموه وهو قائم؛ كما تدل عليه رواية أبي سعيد.
وأما الحفر للمرأة فثابت.
وقد اختلف في مشروعيته، والحق أنه مشروع.
(1) • قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق لين الحديث ".
وقد تابعه على القصة علقمة بن مرثد؛ فلم يذكر الحفر، كما أنه قال: عن سليمان بن بريدة، عن أبيه؛ بينما قال الأول: عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه.
وكلاهما في " صحيح مسلم "(5 / 119 - 120) . (ن)