الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن قدم إليه طعام في آنية ذهب، أو فضة، ولم يستطع الإنكار؛ فطريقه أن يأخذ الطعام من الآنية، ويضعه في وعاء آخر، أو على الخبز، أو في يده الشمال، ثم يأكل منه؛ لأن ذلك ليس بأكل فيها، وكذلك إذا أراد الاكتحال من كحل في مكحلة فضة؛ أفرغ منه في شيء ثم اكتحل منه، والله تعالى أعلم ". اه.
(
[حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب] :)
أقول: استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب فيها؛ لم يرد ما يدل على المنع منه، ولم يثبت إلا المنع من الأكل والشرب فيها فقط.
ومن زعم تحريم غيرهما؛ لم يقبل إلا بدليل؛ لأن الأصل الحل، فلا ينقل عنه إلا بناقل.
وأما التحلي بهما؛ فلم يرد ما يمنع من ذلك إلا في الذهب (1) .
(1) • كأنه يشير إلى حديث: " الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي، حل لأناثها "؛ أخرجه الطحاوي (2 / 345 - 346) ، ورجاله كلهم ثقات؛ غير هشام بن أبي رقية، ترجمه ابن أبي حاتم (2 / 457) ؛ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وقد ذكره في " التعجيل " برواية جماعة من الثقات عنه، ثم قال:" وذكره ابن حبان في ثقات التابعين ".
قلت: فمثله حديثه حسن؛ بل صحيح في الشواهد؛ وهذا منه؛ فإن له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة، ساقها الزيلعي في " نصب الراية "(4 / 222 - 325) ، وهي وإن كانت مفرداتها لا تخلو من علة؛ فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا، سيما وقد صحح بعضها الترمذي، والحاكم، وغيرهما.
والحديث عزاه الحافظ (10 / 243) لأحمد، والطحاوي، وصححه.
وعزوه لأحمد بهذا اللفظ خطأ؛ فإنه إنما رواه من الطريق المذكور بلفظ آخر؛ انظر (4 / 156) من " المسند ". (ن)
وأما الفضة؛ فلم يرد شيء؛ بل قال صلى الله عليه وسلم: " عليكم بالفضة؛ فالعبوا بها كيف شئتم (1) ".
هذا خلاصة ما ينبغي القول به في الاستعمال والتحلي، وللماتن - رحمه الله تعالى - أبحاث جليلة المقدار راجحة الأنظار في ذلك، فلتراجع.
(1) الحديث رواه أبو داود في " سننه " في (باب ما جاء في الذهب للنساء) عن أبي هريرة مطولا، وهذا بعضه. (ش)