الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نسخ ما كان من الميراث بالمخالفة.
(
[متى يصار إلى العول
؟] :)
(فإن تزاحمت الفرائض فالعول)(1) ، وذلك هو الحق الذي لا يمكن الوفاء بما أمر الله به؛ إلا بالمصير إليه.
وقد أوضح الماتن ذلك في رسالة مستقلة سماها " إيضاح القول في إثبات مسألة العول "، ودفع جميع ما قاله النافون للعول.
وقد أوضحت المقام في " دليل الطالب على أرجح المطالب "، فليراجع.
(
[من يرث ولد الملاعنة والزانية
؟] :)
(ولا يرث ولد الملاعنة والزانية؛ إلا من أمه وقرابتها، والعكس) ؛ لحديث سهل بن سعد في " الصحيحين " وغيرهما في حديث الملاعنة: " أن ابنها كان ينسب إلى أمه، فجرت السنة: أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها ".
وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها.
وفي إسناده أبو محمد (2) .
(1)" يقال: عالت الفريضة: إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد واريثها "؛ كذا في " النهاية ".
(2)
ويشهد له ما قبله.
وأخرج أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، من حديث واثلة ابن الأسقع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" إن المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه "؛ قال الترمذي: حسن غريب، وفي إسناده عمر بن روبة (1) التغلبي، وفيه مقال.
وقد صحح هذا الحديث الحاكم.
وأخرج أحمد، وأبو داود، من حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا مساعاة (2) في الإسلام، من ساعى في الجاهلية؛ فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة (3) ؛ فلا يرث ولا يورث ".
وأخرج الترمذي، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أيما رجل عاهر بحرة أو أمة؛ فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث "؛،
(1) في الأصل: " روبية "؛ وهو خطأ؛ صوابه: " روبة "؛ بضم الراء وسكون الواو؛ كما ضبطه ابن حجر في " التقريب ".
والحديث رواه الحاكم في " المستدرك " وصححه (ج 4: ص 341) . (ش) قلت: والحديث قد ضعفه شيخنا الألباني في " الإرواء "(1576) .
(2)
المساعاة: الزنا؛ يقال: ساعت الأمة؛ إذا فجرت، وساعاها فلان؛ إذا فجر بها. (ش)
(3)
رشدة: بكسر الراء، وإسكان الشين؛ يقال: هذا ولد رشدة؛ إذا كان لنكاح صحيح.
ويجوز فتح الراء أيضا. (ش)
قلت: وقد ضعفه الشيخ شاكر في تعليقه على " المسند "(3416) .