الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب "(1) .
قلت: وعليه أهل العلم.
قال مالك: مضت السنة: أن لا جزية على نساء أهل الكتاب (2) ، ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم.
قلت: وعليه أهل العلم.
(
[بيان مقدار الجزية] :)
وأما قدرها: فضرب عمر بن الخطاب الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق: أربعين درهما؛ مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام.
قلت: قد صح (3) من حديث معاذ؛ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل حالم دينار أو عدله معافريا.
فاختلفوا في الجمع بينه وبين حديث عمر:
(1) ضعفه شيخنا في " الإرواء "(1248) .
وللحديث طريقان - يحتملان التحسين -؛ كما في " نصب الراية "(3 / 172) ، و " تحفة الطالب "(237) ، و " تنقيح التحقيق "(3 / 364، 460) .
(2)
• لحديث معاذ المشار إليه آنفا، والآتي لفظه قريبا؛ فإن قوله:" من كل حالم " خاص بالرجل؛ لأن " الحالم "؛ عبارة عن الرجل، كما قال الخطابي في " المعالم "(4 / 249) . (ن)
(3)
" صحيح ابن خزيمة "(2268) .
فقال الشافعي: أقل الجزية دينار على كل بالغ في كل سنة، ويستحب للإمام المماسكة ليزداد، ولا يجوز أن ينقص من دينار، وأن الدينار مقبول من الغني والمتوسط والفقير.
وتأول أبو حنيفة حديث عمر على الموسرين، وحديث معاذ على الفقراء؛ لأن أهل اليمن أكثرهم فقراء، فقال: على كل موسر أربعة دنانير، وعلى كل متوسط ديناران، وعلى كل فقير دينار.
وعن عمر بن عبد العزيز: من مر بك من أهل الذمة؛ فخذ بما يديرون به من التجارات؛ من كل عشرين دينار؛ فما نقص فبحساب ذلك؛ حتى يبلغ عشرة دنانير، فإن نقصت ثلث دينار؛ فدعها ولا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول.
قلت: عليه أبو حنيفة.
وقال الشافعي: الذي يلزم اليهود والنصارى من العشور: هو ما صولحوا وقت عقد الذمة (1) .
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون.
قلت: عليه أبو حنيفة.
(1) • لعل الأقرب إلى الصواب؛ أن يقال أن لا حد في الجزية يرجع إليه، فيقدرها ولي الأمر بحسب المصلحة.
وبهذا قال ابن تيمية في رسالته المذكورة آنفا (ص 145) . (ن)