الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(19 -
كتاب الضمانة)
(
[ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت] :)
(يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال؛ أن يغرمه عند الطلب) ؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي من حديث أبي أمامة: أنه صلى الله عليه وسلم قال: " الزعيم غارم (1) "، وفي إسناده إسماعيل بن عياش، ولكنه ثقة في الشاميين، وقد رواه هنا عن شامي، وهو شرحبيل بن مسلم، فلم يصب ابن حزم في تضعيف الحديث بإسماعيل بن عياش.
وقد أخرجه النسائي من طريقين: إحداهما من طريق أبي عامر الوصابي (2) ، والأخرى من طريق حاتم بن حريث؛ كلاهما عن أبي أمامة.
وقد صححه ابن حبان من طريق حاتم هذه، وحاتم قد وثقه الدارمي.
(1) الزعيم: الكفيل.
والغارم: الضامن. (ش)
(2)
هو أبو عامر لقمان بن عامر الوصابي الحمصي.
ووقع في الأصل: " عامر الوصالي " {وهو خطأ من وجهين: في الاسم والنسبة.
و" الوصابي " - بفتح الواو، وتشديد الصاد المهملة، وآخره باء -: نسبة إلى " وصاب "؛ بطن من حمير؛ كذا ضبطه الذهبي في " المشتبه "؛ والسمعاني في " الأنساب "، والزبيدي في " شرح القاموس ".
وضبطه ابن حجر في " التقريب " بتخفيف الصاد} وهو خطأ. (ش)
وقد أخرج الحديث ابن ماجه، والطبراني من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أنس.
وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عباس، وضعفه بإسماعيل بن زياد السكوني، ورواه أبو موسى المديني في " الصحابة " من طريق سويد بن جبلة.
قال الدارقطني: لا تصح له صحبة، وحديثه مرسل؛ قال: وبعضهم يقول: له صحبة.
ورواه الخطيب في " التلخيص " من طريق ابن لهيعة، عن عبد الله بن حبان الليثي (1) ، عن رجل، عن آخر منهم.
وأخرج البخاري، وغيره من حديث سلمة بن الأكوع: أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه الدين، فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله! وعلي دينه، فصلى عليه.
وأخرج هذه القصة الترمذي من حديث أبي قتادة، وصححه.
وأخرجهما أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم من حديث جابر.
وفي لفظ من حديث جابر هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة: " قد أوفى الله حق الغريم، وبرئ منه الميت "، قال: نعم، فصلى عليه، فلما
(1) حبان - هنا - في الأصل بالباء الموحدة.
وفي " تلخيص الحبير "(ص 250) بالياء المثناة؛ ولم أجد له ترجمة، ولم أصل إلى تصحيح اسمه. (ش)