الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محمول على الإمكان من دون مجاوزة للمقدار الكائن في المجني عليه، فإذا كان لا يمكن إلا بمجاوزة للمقدار، أو بمخاطرة وإضرار؛ فالأدلة الدالة على تحريم دم المسلم، وتحريم الإضرار به - بما هو خارج عن القصاص - مخصصة لدليل الاقتصاص.
قلت: إن كل طرف له مفصل معلوم، فقطعه ظالم من مفصله من إنسان اقتص منه؛ كالإصبع يقطعها من أصلها، أو اليد يقطعها من الكوع، أو من المرفق، أو الرجل يقطعها من المفصل؛ يقتص منه.
وكذلك لو قلع سنه، أو قطع أنفه، أو أذنه، أو فقأ عينه، أو جب ذكره، أو قطع أنثييه؛ يقتص منه.
وكذلك لو شجه موضحة (1) في رأسه أو وجهه؛ يقتص منه.
ولو جرح رأسه دون الموضحة، أو جرح موضعا آخر من بدنه، أو هشم العظم؛ فلا قود فيه؛ لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيه.
وكذلك لو قطع يده من نصف الساعد؛ فليس له أن يقطع يده من ذلك الموضع، وله أن يقتص من الكوع، ويأخذ حكومة لنصف الساعد.
وعلى هذا أكثر أهل العلم في الجملة، وفي التفاصيل لهم اختلاف.
(
[يسقط القصاص بإبراء أحد الورثة] :)
(ويسقط بإبراء أحد الورثة، ويلزم نصيب الآخرين من الدية) : لما تقدم من
(1) من: أوضحت الشجة بالرأس فهي موضحة؛ يعني: كشف العظم. (ش)
كون أمر القصاص والدية إلى الورثة، وأنهم بخير النظرين، فإذا أبرأوا من القصاص سقط، وإن أبرأ أحدهم سقط؛ لأنه لا تبعض، ويستوفي الورثة نصيبهم من الدية.
وأخرج أبو داود، والنسائي من حديث عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" وعلى المقتتلين أن ينحجزوا؛ الأول فالأول؛ وإن كانت امرأة ".
وأراد بالمقتتلين: أولياء المقتول.
وينحجزوا؛ أي: ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كانت امرأة (1) .
وقوله: " الأول فالأول "؛ أي: الأقرب فالأقرب.
هكذا فسر الحديث أبو داود.
وفي إسناده حصن بن عبد الرحمن - ويقال: ابن محصن - أبو حذيفة الدمشقي؛ قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم من روى عنه غير الأوزاعي، ولا أعلم أحدا نسبه (2) .
وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى: أن يعقل (3) عن المرأة
(1) حديث ضعيف؛ انظر " ضعيف الجامع ".
(2)
وذكره ابن حبان في " الثقات ". (ش)
(3)
العقل: هو الدية، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل، فعقلها بفناء أولياء المقتول؛ أي: شدها في عقلها؛ ليسلمها إليهم؛ قاله ابن الأثير. (ش)