الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما أسر نساء العرب؛ فالأمر أظهر من أن يذكر، والوقائع في ذلك ثابتة في كتب الحديث:" الصحيحين "، وغيرهما، وفي كتب السير جميعها.
(
[حكم قتل الجاسوس] :)
(وقتل الجاسوس)، لحديث سلمة بن الأكوع عند البخاري وغيره؛ قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين وهو في سفر، فجلس عند بعض أصحابه يتحدث ثم انسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
" اطلبوه فاقتلوه "، فسبقتهم إليه فقتلته، فنفلني سلبه.
وهو متفق على قتل الجاسوس الحربي.
وأما المعاهد والذمي؛ فقال مالك والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك.
وأخرج أحمد (1)، وأبو داود عن فرات بن حيان: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان، وحليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من
(1) • في " المسند "(4 / 336) ؛ من طريق بشر بن السري، وأبو داود (1 / 413) ، وكذا البيهقي (9 / 147) ؛ من طريق محمد بن محبب - كلاهما -، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن فرات.
قلت: وهذا سند ظاهر الصحة إلا أن أبا إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي - مدلس، وقد عنعن؛ ففي صحة الحديث عندي وقفة، والله أعلم.
ورواه الحافظ أبو العباس بن عقدة؛ من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق. . به، ولفظه أتم؛ فراجعه إن شئت في " الإصابة "(3 / 196) . (ن)
• قلت: والظاهر أنه اشتبه عليه ب " محمد بن مجيب "، وهذا متروك؛ بخلاف الأول؛ فإنه ثقة اتفاقا. (ن)