الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأعطها إياه؛ وإلا فهي لك ".
وفي " مسلم "، وغيره (1) من حديث أبي بن كعب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " عرفها؛ فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها؛ فأعطها إياه؛ وإلا فاستمتع بها ".
فدل ما ذكرناه على أنه إذا جاء صاحبها دفعها إليه.
وفي " إعلام الموقعين ":
" قال: يا رسول الله! فاللقطة يجدها في سبيل العامرة؟ قال: " عرفها حولا؛ فإن وجدت باغيها فأدها إليه؛ وإلا فهي لك " قال: ما يوجد في الخراب؟ قال: " فيه وفي الركاز الخمس ". ذكره أحمد، وأهل السنن ".
قال ابن القيم: " والإفتاء بما فيه متعين وإن خالفه من خالفه، فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه ". انتهى.
(
[متى يجوز له صرف اللقطة
؟] :)
(وإلا عرف بها حولا، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه، ويضمن مع مجيء صاحبها) ؛ يعني: إن جاء صاحبها بعد ذلك عرفها له، إن كان قد أتلفها، وأرجعها بعينها إن كانت باقية؛ كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم:" فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ".
وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب التعريف بعد الحول.
(1) ك " البخاري "(5 / 59) . (ن)
وقد ورد في لفظ للبخاري - من حديث أبيّ - ما يدل على أن التعريف يجب بعد الحول، ولفظه: قال: وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:" عرفها حولا "، فعرفتها، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته ثانيا، فقال:" عرفها حولا "، فلم أجد، ثم أتيته ثالثا، فقال:" احفظ وعاءها وعددها ووكاءها؛ فإن جاء صاحبها؛ وإلا فاستمتع بها "، فاستمتعت بها، فلقيته - بعد - بمكة (1) .
وقد وقع الاختلاف بين الحفاظ في هذه الرواية:
فعن بعضهم: أن الزيادة على العام غلط؛ كما جزم بذلك ابن حزم.
قال ابن الجوزي: والذي يظهر لي أن سلمة أخطأ فيها، ثم ثبت واستمر على عام واحد.
وجمع بعضهم بأن الزيادة على العام محمولة على مزيد الورع.
والكلام في ذلك يطول.
والمراد بقوله في الحديث: " ولتكن وديعة عندك ": أنه يجب ردها، فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب الرد؛ لعوضها بعد الاستنفاق بها.
قال في " المسوى ":
(1) • تنبيه: قوله: فلقيته - بعد - بمكة؛ ليس من كلام أبيّ؛ بل من كلام شعبة، والضمير يعود إلى شيخه سلمة بن كهيل، وتمامه في " الصحيحين ": فقال: لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولا واحدا؟ !
وفي رواية لمسلم (5 / 136) قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: " عرفها عاما واحدا "(ن) .