الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(
[متى يكون صاحب المتاع أسوة كالغرماء
؟] :)
(وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه؛ كان الموجود أسوة الغرماء) ؛ لأن ذلك هو العدل؛ لأن الديون اللازمة مستوية في استحقاق قضائها من مال المفلس، وليس بعضها بأولى به من بعض إلا لمخصص، ولا مخصص ههنا.
وقد أشار إلى هذا ما تقدم في الرواية من قوله: " فصاحب المتاع أسوة الغرماء ".
(
[هل يجوز حبس من تبين إفلاسه
؟] :)
(وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه) ؛ لأنه خلاف حكم الله - سبحانه - قال - تعالى -: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} .
(و) لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: (ليّ الواجد (1) ظلم) ، وهو حديث صحيح قد تقدم في الباب الذي قبل هذا (2) .
والمفلس ليس بواجد. (يحل عرضه وعقوبته) .
وأما إذا لم يتبين إفلاسه، ولا كونه واجدا؛ فهذا محل اللبس، والواجب
(1) اللي: المطل.
والواجد: القادر على قضاء دينه. (ش)
قلت: تخريجه في التعليق بعد الآتي - من كلام شيخنا -.
(2)
• لم يتقدم إلا باللفظ الآتي. (ن)
البحث عن حاله بحسب الإمكان؛ حتى يتبين كونه واجدا؛ فيعاقب بالحبس أو نحوه؛ كما دل عليه حديث: " مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ".
وفي لفظ: " لي الواجد ظلم "، والكل (1) في " الصحيح "، أو تبين كونه غير واجد فينظر إلى ميسرة.
وأما حبس من تبين إفلاسه؛ فلا يحل بوجه؛ فإنه ظلم بحت.
قال في " الحجة البالغة ": " ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته ".
أقول: هو أن يغلظ له في القول، ويحبس، ويجبر على البيع إن لم
(1) • ليس كما قال.
ولقد خبط الشارح في هذا الحديث خبط عشواء! فالحديث: " مطل الغني ظلم " في " الصحيحين "، لكن ليس تمامه:" يحل عرضه وعقوبته "، فراجعه في الكتاب السابق.
وهذا التمام إنما هو للحديث الآخر؛ وهو: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته "؛ رواه أبو داود (2 / 122) ، والنسائي (2 / 234) ، وابن ماجه (2 / 80) ، والحاكم (4 / 102) ، والبيهقي (6 / 51) ، وأحمد (4 / 388 - 389) من طريق وبر بن أبي دليلة - شيخ من أهل الطائف -، عن محمد بن ميمون بن مسيكة - وأثنى عليه خيرا -، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، مرفوعا؛ وقال الحاكم:" صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي، وكذا العراقي في " تخريج الإحياء "(3 / 132)، وعلقه البخاري (5 / 47) بصيغة التمريض:" ويذكر "، وقال الحافظ:" وإسناده حسن "، وذكر الطبراني أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد.
قلت: وفيه عندي ضعف؛ لأن ابن مسيكة - هذا - لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير ابن أبي دليلة، ولذلك قال الحافظ في " التقريب ":" مقبول "؛ يعني: عند المتابعة؛ وإلا فلين الحديث.
وما دام أنه لم يتابع كما أفاده الطبراني؛ فالحديث لين؛ هذا هو الذي تقتضيه قواعد الحديث، وإن كانوا صححوه كما رأيت، والله أعلم.
ثم إن الحديث أورده ابن تيمية في " المنتقى "، بلفظ: " لي الواجد ظلم
…
"؛ ولفظة: " ظلم " لا أصل لها في شيء من مصادر الحديث التي وقفت عليها. (ن)
قلت: انظر " إرواء الغليل "(1434) لشيخنا.