الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروي الوجوب عن أحمد، وبعض الشافعية، وأهل الظاهر، وهو الحق.
ولم يأت في الأحاديث ما يشعر بصرف الأوامر بالوليمة عن المعنى الحقيقي (1) .
وأما كونها بشاة فأكثر، فيمكن أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم صارفا للوجوب على فرض عدم الاختصاص به، ويمكن أن يكون الأمر بالشاة فما فوقها مقيدا بالتمكن من ذلك، فيكون واجبا مع التمكن.
وذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة.
(
[حكم إجابة الداعي إلى وليمة العرس] :)
(ويجب الإجابة إليها) ، لحديث أبي هريرة في " الصحيحين "، وغيرهما:" شر الطعام طعام الوليمة؛ يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ".
وفيهما من حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها ".
وفي لفظ لهما من حديثه: " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ".
وفي آخر لمسلم، وغيره من حديثه:" من دعي فلم يجب؛ فقد عصى الله ورسوله ".
(1) وهذا هو الصواب - إن شاء الله -.
وفي " مسلم "، وغيره من حديث جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك ".
وفي لفظ من حديث أبي هريرة عند مسلم، وغيره:
" إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم ".
وقد نقل ابن عبد البر والقاضي عياض والنووي الاتفاق على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس.
قال في " الفتح ": وفيه نظر.
نعم؛ المشهور من أقوال العلماء الوجوب.
وصرح جمهور الشافعية، والحنابلة بأنها فرض عين، ونص عليه مالك، وعن بعض الشافعية، والحنابلة أنها مستحبة.
وحكى في " البحر " عن الشافعي أن الإجابة إلى وليمة العرس مستحبة كغيرها.
والأدلة المذكورة تدل على الوجوب؛ لا سيما بعد التصريح بأن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله.
أقول: أحاديث الأمر بإجابة دعوة الوليمة معناها حقيقة الوجوب، مقيدة بعدم المانع من منكر، أو مباهاة، أو حضور الأغنياء فقط، أو نحو ذلك.
ولم يأت ما يدل على صرف تلك الأوامر عن معناها الحقيقي، ووقع