الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحمد (1) ، وأبو داود، وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ".
وأخرج مسلم (2)، وغيره من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نذر نذرا في معصية؛ فكفارته كفارة يمين ".
وأخرج أحمد، وأهل " السنن "، من حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين "(3) ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
(
[من أنواع نذر المعصية] :)
(1 -
[عدم التسوية بين الأولاد في العطاء] :)
(ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد) ؛ لما قدمنا في كتاب الهدايا.
(1) • في " المسند " رقم (6714، 6732، 6975) ، وأبو داود (1 / 342) ؛ وسنده حسن. (ن)
(2)
• هذا خطأ؛ إذ إن مسلما لم يخرجه، بل أبو داود (2 / 81) ، والبيهقي (10 / 45، 72) من طريقين، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن كريب، عن ابن عباس
…
مرفوعا به.
وهو قطعة من حديث في النظر، ويأتي لفظه في الكتاب؛ وإسناده عندي صحيح.
وروي من وجه آخر عن ابن عباس؛ أخرجه البيهقي وضعفه.
وإنما روى مسلم (5 / 80) عن عقبة بن عامر مرفوعا: " كفارة النذر كفارة اليمين ". (ن)
(3)
• إسناده ضعيف، رواه النسائي (2 / 145 - 146) ، والطحاوي، والبيهقي، وغيرهم، لكن يشهد له ما قبله، ولذلك حسنه ابن تيمية في " نظرية العقد "(ص 55 - 56) .
وهو عندي حديث صحيح لا شك فيه؛ لما سبق؛ ولأن الطحاوي أخرجه (3 / 37) من طريق أخرى عن عائشة مرفوعا؛ وإسناده صحيح. (ن)