الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العامة شاملة له - كالآيات التي ذكروها -.
وتخصيص الحدود بقول عمر (1) مما لا يرتضيه الإنصاف؛ لأن المقام من مجالات الاجتهاد، واجتهاده ليس بحجة على غيره.
ودعوى الإجماع؛ هي من تلك الدعاوى التي قد عرفناك بها غير مرة.
وقد حقق الماتن هذا البحث في " شرح المنتقى "(2) بما لم أجده لغيره.
(
[من لا تقبل شهادته] :)
(1 -
[غير العدل] )
(ولا تقبل شهادة من ليس بعدل) ؛ لقوله - تعالى -: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} (3)، وقوله - تعالى -:{ممن ترضون من الشهداء} (4)، وقوله - تعالى -:
(1) • يعني: قوله: لولا أن يقول الناس: زاد عمر آية في كتاب الله؛ لكتبت آية الرجم؛ رواه البخاري.
قلت: وهذا ليس صريحا فيما نحن فيه، ويعارضه ما هو أصرح منه؛ وهو حكم عمر بعلمه على أبي سفيان في قصة رواها ابن عبد البر؛ انظر " الجوهر النقي "(10 / 143) . (ن)
(2)
• (8 / 239 - 242) . (ن)
(3)
• هذه الآية في إمساك المطلقة أو مفارقتها. (ن)
(4)
• قال شيخ الإسلام في " الاختيارات "(ص 211) - تعليقا على هذه الآية -: " يقتضي أنه يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين من رضوه شهيدا بينهم، ولا ينظر إلى عدالته، كما يكون مقبولا عليهم فيما ائتمنوه عليه، وقوله تعالى في آية الوصية والرجعة:{اثنان ذوا عدل} ؛ أي: صاحبا عدل.
العدل في المقال: هو الصدق والبيان الذي هو ضد الكذب والكتمان، كما بينه الله - تعالى - في قوله:{وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى} ، والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها، فيكون الشاهد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر، وبهذا يمكن الحكم بين الناس؛ وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة ألا يشهد عليهم إلا من يكون قائما بأداء الواجبات وترك المحرمات - كما كان الصحابة -؛ لبطلت الشهادات كلها أو غالبها ". (ن)
{إن جاءكم فاسق بنبأ} الآية.
وقد حكى في " البحر " الإجماع على أنها لا تصح شهادة فاسق.
قلت: شرط الشاهد كونه مسلما حرا مكلفا؛ أي: عاقلا بالغا ضابطا ناطقا عدلا ذا مروءة؛ ليست به تهمة، وعليه أكثر أهل العلم في الجملة؛ غير أنهم اختلفوا في بعض التفاصيل:
فشهادة الذمي لا تقبل عند الشافعي على الإطلاق.
وقال أبو حنيفة: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة، وإن اختلفت مللهم.
وشهادة الصبيان لا تقبل عند الأكثرين؛ إلا عند مالك في الجراح فيما بينهم خاصة؛ ما لم يصلوا إلى أهل بيتهم.
وأثر عبد الله بن الزبير - أنه كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح؛ معارض بقول ابن عباس: إنها لا تجوز؛ لأن الله - تعالى - يقول: {ممن ترضون من الشهداء} .
وحد العدالة: أن يكون محترزا عن الكبائر، غير مصر على الصغائر.
والمروءة: هي ما تتصل بآداب النفس؛ مما يعلم أن تاركه قليل الحياء، وهي حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة، فإذا كان الرجل يظهر من نفسه شيا مما يستحي أمثاله من إظهاره في الأغلب؛ يعلم به قلة مروءته، وترد شهادته؛ وإن كان ذلك مباحا.