الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواه أبو داود من حديث رجل من الأنصار.
وأخرجه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه.
وإسناد الحديث حسن.
وقد أخرج مسلم (1) ، وغيره من حديث علي، قال: إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فأتيتها؛ فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن [أنا جلدتها](2) أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:" أحسنت؛ اتركها حتى تماثل ".
وقد جمع بين هذا الحديث والحديث الأول؛ بأن المريض إذا كان مرضه مرجوا أمهل، كما في الحديث الآخر، وإن كان مأيوسا جلد؛ كما في الحديث الأول.
وقد حكى في " البحر " الإجماع على أنه تمهل البكر: حتى تزول شدة الحر والبرد والمرض المرجو.
فإن كان مأيوسا؛ فقال أصحاب الشافعي: إنه يضرب بعثكول؛ إن احتمله.
(
[حد اللواط: القتل للفاعل والمفعول به بكرا أم محصنا] :)
(ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا؛ وكذلك المفعول به إذا كان مختارا) ؛ لحديث ابن عباس - عند أحمد (3) ، وأبي داود، وابن ماجه، والترمذي،
(1) • (5 / 125) . (ن)
(2)
في الأصل: أجلدها؛ والصواب ما أثبتناه. (ن)
(3)
• في " المسند "(2727، 2732) ، والبيهقي (8 / 232) ؛ من طرق عن عكرمة، عنه.
فهو سند صحيح.
وقد صح القول بمقتضاه من رواية ابن عباس؛ كما يأتي. (ن)
والحاكم، والبيهقي -، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به ".
قال ابن حجر: رجاله موثقون؛ إلا أن فيه اختلافا.
وأخرج ابن ماجه، والحاكم من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" اقتلوا الفاعل والمفعول به؛ أحصنا أو لم يحصنا "، وإسناده ضعيف.
قال ابن الطلاع في " أحكامه ":
" لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه، وثبت عنه أنه قال: " اقتلوا الفاعل والمفعول به "، رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة (1) ". انتهى.
وأخرج البيهقي (2)، عن علي: أنه رجم لوطيا.
قال الشافعي: وبهذا نأخذ؛ نرجم اللوطي؛ محصنا كان أو غير محصن.
وأخرج البيهقي أيضا عن أبي بكر (3) : أنه جمع الناس في حق رجل
(1) • حديث أبي هريرة؛ رواه ابن عساكر في " تحريم الابنة "(1 / 166) . (ن)
(2)
• في " سننه "(8 / 232) ؛ وفيه رجل لم يسم؛ وهو الراوي عن علي.
نعم؛ سماه في رواية: " يزيد "؛ قال الراوي: أراه ابن مذكور، لكن فيه رجل آخر لم يسم.
ثم رأيت الدوري رواه في " ذم اللواط "(2 / 159) ؛ من طريق آخر، وسمى الرجل:" يزيد بن قيس الخارفي ". (ن)
قلت: وانظر " إرواء الغليل "(2350) .
(3)
• هذا يوهم أنه متصل؛ وليس كذلك؛ فقد أخرجه البيهقي بسنده؛ من طريق صفوان بن =
ينكح كما تنكح النساء، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فكان من أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب، قال: هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة؛ صنع الله بها ما قد علمتم؛ نرى أن نحرقه بالنار، فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقوه بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار.
وأخرج أبو داود (1) ، عن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس: في البكر يوجد على اللوطية؛ يرجم.
وأخرج البيهقي (2)، عن ابن عباس أيضا: أنه سئل عن حد اللوطي؟ فقال: ينظر أعلى بناء في القرية؛ فيرمى به منكسا، ثم يتبع الحجارة.
وقد اختلف أهل العلم في عقوبة اللواط - بعد اتفاقهم على تحريمه، وأنه من الكبائر -:
فذهب من تقدم من الصحابة إلى أن حده القتل ولو كان بكرا؛ سواء كان فاعلا أو مفعولا به، وإليه ذهب الشافعي.
= سليم: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق في خلافته، يذكر له أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، وأن أبا بكر جمع الناس
…
إلخ.
وهذا مرسل كما قال البيهقي؛ لأن صفوان هذا تابعي، ثم إن في الطريق إليه إبراهيم بن علي، وهو ابن أبي رافع المديني - نزيل بغداد -؛ ضعيف، وكذبه بعضهم.
ثم وجدته في " تحريم الابنة " لابن عساكر (163 / 1 - 2) ؛ من طريق غيره؛ فهو مرسل فقط. (ن)
(1)
• في " سننه "(2 / 238) ، وعنه البيهقي (8 / 232) ؛ وسنده صحيح. (ن)
(2)
• قلت: وسنده صحيح، وكذلك رواه الدوري (1 / 159) ، (2 / 160) . (ن)
وحكى صاحب " شفاء الأوام " إجماع الصحابة على القتل.
وحكى البغوي عن الشعبي، والزهري، ومالك، وأحمد، وإسحاق: أنه يرجم محصنا كان أو غير محصن.
وروي عن النخعي أنه قال: لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين؛ لرجم اللوطي.
وقال المنذري: حرق اللوطية بالنار أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك (1) .
وذهب من عدا من تقدم إلى أن حد اللوطي حد الزاني.
وقال الشافعي: في الأظهر أن حد الفاعل حد الزنا؛ إن كان محصنا رجم؛ وإلا جلد وغرب، وحد المفعول به الجلد والتغريب، وفي قول: كالفاعل، وفي قول: يقتل الفاعل والمفعول به.
وقال أبو حنيفة: يعزز باللواط، ولا يجلد ولا يرجم (2) .
أقول: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الفاعل والمفعول به، وصح عن الصحابة امتثال هذا الأمر، وقتلهم لمن ارتكب هذه الفاحشة العظيمة من غير
(1) • حرق عبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك؛ رواه الدوري في " ذم اللواط " في الأثر السابق عن صفوان بن سليم مرسلا. (ن)
(2)
• ونقل الحافظ ابن كثير في " تفسيره "(2 / 455) عن الإمام أبو حنيفة أنه قال في اللوطي: إنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة، كما فعل الله بقوم لوط.
قلت: وهذا قول ابن عباس؛ كما تقدم (ن) .