الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرج عبد الرزاق من حديث أبي سعيد: أن عليا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وجده في السوق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " عرفه ثلاثا "، ففعل، فلم يجد أحدا يعرفه، فقال:" كله "(1) .
وأما إذا كان الشيء مأكولا؛ فلا يجب التعريف به؛ بل يجوز أكله في الحال؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في التمرة.
(
[ما يلتقط من الدواب] :)
(وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل) ؛ للحديث المتقدم عن زيد بن خالد، وإلحاق سائر الدواب بالشاة؛ لكونها مثلها في معنى قوله صلى الله عليه وسلم:" هي لك أو لأخيك أو للذئب ".
ولا يخرج من ذلك إلا الإبل؛ كما صرح به صلى الله عليه وسلم، ومما يفيد ذلك ما أخرجه مسلم من حديث زيد بن خالد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يأوي (2) الضالة إلا ضال ما لم يعرفها "؛ فإن الضالة تصدق على الشاة وغيرها، وقد قيد ذلك بالتعريف؛ فدل على جواز الالتقاط، وخرجت الإبل بالحديث الآخر.
في " المنهاج ":
" والحيوان الممتنع من صغار السباع بقوة؛ أو بعدو أو طيران؛ إن وجد بمفازة فللقاضي التقاطه، ويحرم التقاطه للتملك، وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك، وما لا يمتنع منها - كشاة - يجوز التقاطه في القرية والمفازة، ولا فرق عند أبي حنيفة بين أن يكون بهيمة أو غيرها.
(1) • وفي سنده انقطاع؛ فانظر " الجوهر النقي "(6 / 187) ، و " التلخيص ". (ن)
(2)
• في " اللسان ": " أويت الإبل؛ بمعنى آويتها ". (ن)