الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرج أحمد وأبو داود، وصححه الطحاوي من حديث معن بن يزيد، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا نفل إلا بعد الخمس ".
وفي " الصحيحين " من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك كله.
وفيهما: أنه نفل بعض السرايا بعيرا بعيرا.
وفي الباب أحاديث.
قال في " الحجة البالغة ":
" وعندي: إن رأى الإمام أن يزيد لركبان الإبل، أو للرماة شيئا، أو يفضل العراب على البراذين (1) لشيء دون السهم؛ فله ذلك بعد أن يشاور أهل الرأي، ويكون أمرا لا يختلف عليه لأجله.
وبه يجمع اختلاف سير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الباب ".
(
[للإمام صفي وسهم] :)
(وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش) ؛ لحديث يزيد بن عبد الله بن الشخير عند أبي داود والنسائي، وسكت عنه أبو داود (2)، والمنذري قال: كنا
(1) العراب: الخيل العربية، والبراذين: التركية.
(2)
• في " سننه "(2 / 36) ؛ وسنده إلى الرجل صحيح على شرطهما. (ن)
بالمربد (1) ؛ إذ دخل رجل معه قطعة أديم، فقرأناها، فإذا فيها:
" من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش (2) :
إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي؛ فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله ".
فقلنا: من كتب لك هذا؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال المنذري: ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله، وسمى الرجل النمر ابن تولب.
وأخرج أبو داود (3) عن الشعبي - مرسلا - قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي؛ إن شاء عبدا، وإن شاء أمة، فرسا؛ يختاره قبل الخمس.
وأخرج أبو داود أيضا من حديث ابن عون (4) مرسلا نحوه.
(1) بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الباء: محلة بالبصرة من أشهر محالها وأطيبها. (ش)
(2)
بضم الهمزة وفتح القاف وإسكان الياء وآخره شين معجمة.
(3)
• في " السنن "(2 / 35) ؛ وسنده - على إرساله - صحيح على شرطهما. (ن)
(4)
• هو عبد الله بن عون بن أرطبان: ثقة ثبت؛ وليس الحديث من مرسله، كما ذكر المصنف؛ بل هو من روايته عن محمد - وهو وابن سيرين - مرسلا؛ كذلك رواه أبو داود (2 / 35) بسند صحيح، ثم قال:
كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء.
وصححه الحافظ (7 / 386) ، وجعله تفسيرا للصفي. (ن)