الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{أو إصلاح بين الناس} ، وتحت قوله صلى الله عليه وسلم:" الصلح جائز ".
وأخرج أحمد، وابن ماجه، والترمذي وحسنه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل متعمدا دُفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة (1) وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وذلك عقل العمد، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل "، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وفيه مقال (2) .
(
[دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت] :)
(ولو عن إنكار) ؛ لعموم الأدلة، واندراج الصلح عن إنكار تحتها، ولم يأت من منعه ببرهان.
وقد ذهب إلى جوازه الجمهور، وحكى في " البحر " عن الشافعي، وابن أبي ليلى أنه لا يصح الصلح عن إنكار.
وقد ثبت في " الصحيح " عن كعب في قصة المتخاصمين في المسجد في
(1) • هو من الإبل: ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، والجذعة من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة، والخلفة: الحامل من النوق: " نهاية ". (ن)
(2)
• هذا خطأ فاحش؛ يدل على أن المصنف كان لا يرجع في تخريج الأحاديث إلى الأصول!
ذلك لأن هذا الحديث ليس فيه ابن جدعان - هذا - عند مخرجيه: أحمد (رقم 6717) ، والترمذي (2 / 304) وابن ماجه (2 / 137) ؛ بل هو عندهم من طرق؛ عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب
…
به؛ وحسنه الترمذي فأصاب.
وقد تابعه محمد بن إسحاق، عن عمرو
…
عند أحمد (رقم 7033) . (ن)
دين، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب الدَّين أن يضع شطر دينه، ويتعجل الباقي، وهو دليل على جواز الصلح مع الخصام، ووضع البعض واستيفاء البعض.
قال في " الحجة البالغة ": ومنه وضع جزء من الدين؛ كقصة ابن أبي حدرد (1) ، وهذا الحديث أحد الأصول في باب المعاملات.
أقول: الظاهر أنها تجوز المصالحة عن إنكار؛ نحو أن يدعي رجل على آخر مائة دينار، فينكره في جميعها، فيصالحه على النصف من ذلك المقدار؛ لأن مناط الصلح التراضي، والمنكر قد رضي بأنه يكون عليه بعض ما أنكره، وأي مقتض يمنع هذا؟ !
وإن كان مثل حديث: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه "، فهذا قد سلم بعضا مما أنكره طيبة به نفسه، وإن كان غير ذلك فما هو؟
ثم حديث كعب المتقدم المشتمل على وقوع التنازع بين الرجلين؛ إن كان التنازع بينهما في المقدار؛ فهو أيضا صلح عن إنكار، وقد جوزه الشارع.
وإن كان التنازع بينهما في التعجيل والتأجيل؛ فهو أيضا صلح عن إنكار؛ لأن منكر الأجل قد صولح، على أن يتعجل البعض من دينه، ويسقط الباقي إلى مقابل دعوى صاحبه للأجل.
(1) ستأتي في كتاب القضاء، في الكلام على جواز الشفاعة من القاضي للإصلاح بين الخصمين. (ش)