الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والورق ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، وعلى أهل الحلل ألف حلة ".
(
[متى تغلظ الدية
؟] :)
(وتغلظ دية العمد وشبهه) ، واتفقوا على أن التغليظ لا يعتبر؛ إلا في الإبل دون الذهب والورق.
أقول: قد اختلفت الأحاديث في الديات تغليظا وتخفيفا ولكل قسم:
فالدية المغلظة في الخطأ الذي هو شبه العمد، والدية المخففة في الخطأ المحض، والأحاديث مصرحة بذلك، فليرجع إليها، والمذاهب مختلفة.
وليس الحجة إلا في الدليل؛ لا في القال والقيل.
(
[كيف تغلظ الدية
؟] :)
(بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها) ، لحديث عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة، فقال:
" ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر؛ فيه دية مغلظة مائة من الإبل؛ منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة (1) ".
(1) الثنية من الإبل: ما دخل في السادسة.
والبازل: الذي أتم ثماني سنين ودخل في التاسعة؛ وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته؛ وبعد ذلك؛ يقال له: بازل عام، وبازل عامين.
والخلفة - بفتح الخاء المعجمة، وكسر اللام -: الحامل من النوق. (ش)
أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والبخاري في " تاريخه "، وساق اختلاف الرواة فيه (1) .
وأخرجه أيضا الدارقطني.
وأخرج أحمد (2) ، وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" عقل شبه العمد مغلظ كعقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فتكون دماء في غير ضغينة، ولا حمل سلاح ".
وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والبخاري في " التاريخ "، والدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها " وصححه ابن حبان، وابن القطان (3) .
وأخرج هذا الحديث من تقدم ذكره من حديث ابن عمر.
وفي الباب أحاديث.
وقد ذهب جماهير العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم إلى أن القتل على ثلاثة أضرب: عمد، وخطأ، وشبه عمد:
(1) • وكذلك صنع النسائي (3 / 247) . (ن)
قلت: وهو حديث صحيح؛ انظر " الإرواء "(2197) لشيخنا.
(2)
• (رقم 6717، 7033) وسنده حسن. (ن)
(3)
• وهو كما قالا؛ فإن رجاله كلهم ثقات؛ انظر " النسائي "(2 / 247) . (ن)