الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{إلا ما ذكيتم} ؛ أي: ما أدركتم من هذه الأشياء وفيه حياة مستقرة فذبحتموه.
أما ما صار إلى حالة المذبوح؛ فهو في حكم الميتة.
(10 -
[ما ذبح على النصب] :)
{وما ذبح على النصب} : قيل: مفرد كعنق، وقيل: جمع نصاب، وهو الشيء المنصوب من حجر ونحوه؛ أمارة للطاغوت.
والجمع بينه وبين ما أهل لغير الله به يدل على الفرق بينهما.
وذلك لأن المذبوح عند النصب قصد به تعظيم الطاغوت دلالة؛ وإن لم يتلفظ باسمه؛ فهو بمنزلة ما أهل لغير الله به.
{وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق} ، إلى قوله:{فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} .
قلت: قد اتفق المسلمون على ذلك في الجملة؛ وإن كان لهم في التفاصيل اختلاف.
(11 -
[كل ذي ناب من السباع] :)
(وكل ذي ناب من السباع) ؛ لخروج طبيعتها من الاعتدال، وبشكاسة أخلاقها، وقسوة قلوبها؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني عند مسلم، ومالك، وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل ذي ناب من السباع فأكله حرام "، وفي
الباب أحاديث في " الصحيحين "، وغيرهما.
والمراد بالناب: السن الذي خلف الرباعية؛ جمعه: أنياب، وكل ذي ناب يتقوى به ويصاد، وقال في " النهاية ":" هو ما يفترس الحيوان ويأكل قسرا؛ كالأسد والذئب والنمر ونحوها ".
قال في " القاموس ": " السبع - بضم الباء -: المفترس من الحيوان ". انتهى.
وأراد بذي ناب: ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم؛ مثل: الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر، وعلى هذا أهل العلم.
إلا أن الشافعي ذهب إلى إباحة الضبع والثعلب.
وقال أبو حنيفة: هما حرامان كسائر السباع.
أقول: قد قيل: إنه لا ناب للضبع، وأن جميع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس؛ كذا قال ابن رسلان في " شرح السنن ".
وعلى تسليم أن لها نابا؛ فيخصصها (1) من حديث كل ذي ناب؛ حديث جابر؛ فإنه قيل له: الضبع صيد؟ قال: نعم، فقال له السائل: آكلها؟ قال: نعم، فقال له: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم؛ أخرجه أبو داود (2) ، وابن
(1) • لا داعي للتخصيص؛ فقد نفى ابن القيم أن تعد الضبع من السباع؛ لغة أو عرفا؛ انظر " إعلام الموقعين "، و " تحفة الأحوذي ". (ن)
(2)
• في " سننه "(2 / 144) ، والبيهقي (9 / 318) ، والطحاوي أيضا (1 / 384) ، وأحمد (3 / 297، 318، 322) ؛ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن جابر؛ وإسناده صحيح على شرط مسلم.